الناقص ، و استصحاب عدم الكون المحمولي مفيد ، و بالجملة يرد عليه ما يرد على اصالة عدم القرشية و التفصيل في محله ، مضافا إلى انه مع تسليم جريانه ايضا مفيد ، لان استصحاب عدم كون الاذن المحقق من مالكه لا يثبت عدم اذنه مطلقا و لو بغير هذا الفرد الا بالملازمة العلمية نظير ما تقدمت الاشارة اليه آنفا .نعم يمكن تقرير الاصل بوجه آخر بان يقال : ان هذا المال كان سابقا لمالك لم يأذن في التصرف فيه ، لا بنحو المعلوم بالاجمال أو الفرد المردد ، حتى يقال : بانه لا شك في هذا المعنى الاجمالى أو الفرد المردد حتى يستصحب ، و لا تتحد القضيه المتيقنة و المشكوك فيها ، لا موضوع المتيقنة مجمل أو مردد ، و ليس هذا المعنى المجمل أو المردد مشكوكا فيه ، بل يشار إلى الفرد الواقعي و المالك الحقيقي فيقال : ان هذا المال كان لمالك موجود مشخص واقعا لم يأذن فيه و ان لم اعرفه .و هو لا يضر بالعلم بالواقع فيستصحب هذا العنوان ، و هو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادى فينقح به الموضوع و يترتب عليه الحرمة ، و يدفع به موضوع اصالة الحل .الا ان يقال : بورود نظير شبهة الغروب و المغرب في المقام فكما يقال : بعدم جريان استصحاب عدم الغروب هناك ، لانه ان كان عبارة عن سقوط القرص فهو معلوم التحقق و ان كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم فلا شك في البقاء بل الشك في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك و هو أجنبي عن الاستصحاب يقال هيهنا بان لا شك في الواقع ، لان الاجازة من الجائر متيقنة ، و من الطرف الاخر متيقنة العدم ، و الشك في انطباق المالك على الجائر أو الطرف فليس من البقاء .لكن الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك و لا ههنا لتحقق الشك وجدانا في بقاء النهار هناك و ان كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم فدوران الامر بين الامرين المعلوم كل منهما على فرض محقق الشك في بقاء النهار .فالشك في بقائه تارة يكون لاجل الشك في ذهاب الحمرة بعد إحراز المفهوم و اخرى لاجل الشبهة في المفهوم و هي محققة الشك وجدانا لا منافيته ، و كذلك