في تقريرها الاصل بوجه آخر - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تقريرها الاصل بوجه آخر

الناقص ، و استصحاب عدم الكون المحمولي مفيد ، و بالجملة يرد عليه ما يرد على اصالة عدم القرشية و التفصيل في محله ، مضافا إلى انه مع تسليم جريانه ايضا مفيد ، لان استصحاب عدم كون الاذن المحقق من مالكه لا يثبت عدم اذنه مطلقا و لو بغير هذا الفرد الا بالملازمة العلمية نظير ما تقدمت الاشارة اليه آنفا .

نعم يمكن تقرير الاصل بوجه آخر بان يقال : ان هذا المال كان سابقا لمالك لم يأذن في التصرف فيه ، لا بنحو المعلوم بالاجمال أو الفرد المردد ، حتى يقال : بانه لا شك في هذا المعنى الاجمالى أو الفرد المردد حتى يستصحب ، و لا تتحد القضيه المتيقنة و المشكوك فيها ، لا موضوع المتيقنة مجمل أو مردد ، و ليس هذا المعنى المجمل أو المردد مشكوكا فيه ، بل يشار إلى الفرد الواقعي و المالك الحقيقي فيقال : ان هذا المال كان لمالك موجود مشخص واقعا لم يأذن فيه و ان لم اعرفه .

و هو لا يضر بالعلم بالواقع فيستصحب هذا العنوان ، و هو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادى فينقح به الموضوع و يترتب عليه الحرمة ، و يدفع به موضوع اصالة الحل .

الا ان يقال : بورود نظير شبهة الغروب و المغرب في المقام فكما يقال : بعدم جريان استصحاب عدم الغروب هناك ، لانه ان كان عبارة عن سقوط القرص فهو معلوم التحقق و ان كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم فلا شك في البقاء بل الشك في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك و هو أجنبي عن الاستصحاب يقال هيهنا بان لا شك في الواقع ، لان الاجازة من الجائر متيقنة ، و من الطرف الاخر متيقنة العدم ، و الشك في انطباق المالك على الجائر أو الطرف فليس من البقاء .

لكن الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك و لا ههنا لتحقق الشك وجدانا في بقاء النهار هناك و ان كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم فدوران الامر بين الامرين المعلوم كل منهما على فرض محقق الشك في بقاء النهار .

فالشك في بقائه تارة يكون لاجل الشك في ذهاب الحمرة بعد إحراز المفهوم و اخرى لاجل الشبهة في المفهوم و هي محققة الشك وجدانا لا منافيته ، و كذلك

/ 290