في ان تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شئونها تصرف في سلطان الغير وهو الامام عليه السلام - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شئونها تصرف في سلطان الغير وهو الامام عليه السلام

و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية فالسلطنة بشئونها و فروعها لهم من قبله تعالى و لا يجوز لاحد التصرف فيها و تقلدها أصلا و فرعا ، لان تقلدها غصب و التصرف فيها و فى شئونها كائنة ما كانت تصرف في سلطان الغير .

نعم يمكن ان يقال ان الغصب بما انه الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا و عامل السلطان و لو من تقلد من قبله امر إمارة بلد أو ولاية ناحية أو تقلد امر القضاوة و الوزارة و نحوها ليس مستوليا على شئون السلطنة بل الاستيلاء انما هو من السلطان و هو غاصب للخلافة و السلطنة بشئونهما ، و عماله أياديه و ليسوا مستولين على شئونها حتى الامر الذي كانوا متولين له بنصب من السلطان بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله فان الغاصب له هو السلطان لا و اياديه لا يعدون سلطانا و مستوليا عليه و ان كان تصرفهم فيه محرما بعنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه .

ففى المقام ان تقلد امر من شئون السلطنة و الخلافة محرم ، لا بعنوان الغصب بل بعنوان التصرف في سلطان الغير بلا اذنه و عدوانا ، لكن ما ذكرناه مختص ظاهرا بمن تولى منصبا من قبله كالقضاوة و الحكومة و الامارة بل و الولاية على الجباية و سائر أنحاء المناصب دون مثل الجندى و خدمة الدوائر و نظائرهم ، للفرق بين شئون السلطنة بفروعها و مثل ما ذكر ، لان تولى الامور المتقدمة تصرف في شئون السلطنة و لو لم يكن المتصرف مستوليا و مع الاستيلاء غصب للشئون بخلاف مثل الخادم و الجندى فصيرورة شخص جنديا أو خادم دائرة تقلد المناصب ليست محرمة لا بعنوان الغصب و لا بعنوان التصرف في سلطان الغير ، فلا بد من التماس دليل آخر على حرمتها و يأتي الكلام في الروايات الخاصة .

و مما تقدم يظهر النظر فيما يظهر من المحقق صاحب الجواهر ( 1 ) من ان الولاية على المحلل حلال لو لا الاخبار الخاصة ، اذ ظهر انها محرمة مع الغض عنها لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرف في سلطان الغير فلا بد في تقلد شيء من المناصب و شئون السلطنة من الاذن من ولاة الامر أو المنصوب من قبلهم .

1 - في المسألة الرابعة - في بيان الولاية من التجارة .

/ 290