في ان تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شئونها تصرف في سلطان الغير وهو الامام عليه السلام
و الولاية من الامور الوضعية الاعتبارية العقلائية فالسلطنة بشئونها و فروعها لهم من قبله تعالى و لا يجوز لاحد التصرف فيها و تقلدها أصلا و فرعا ، لان تقلدها غصب و التصرف فيها و فى شئونها كائنة ما كانت تصرف في سلطان الغير .نعم يمكن ان يقال ان الغصب بما انه الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا و عامل السلطان و لو من تقلد من قبله امر إمارة بلد أو ولاية ناحية أو تقلد امر القضاوة و الوزارة و نحوها ليس مستوليا على شئون السلطنة بل الاستيلاء انما هو من السلطان و هو غاصب للخلافة و السلطنة بشئونهما ، و عماله أياديه و ليسوا مستولين على شئونها حتى الامر الذي كانوا متولين له بنصب من السلطان بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله فان الغاصب له هو السلطان لا و اياديه لا يعدون سلطانا و مستوليا عليه و ان كان تصرفهم فيه محرما بعنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه .ففى المقام ان تقلد امر من شئون السلطنة و الخلافة محرم ، لا بعنوان الغصب بل بعنوان التصرف في سلطان الغير بلا اذنه و عدوانا ، لكن ما ذكرناه مختص ظاهرا بمن تولى منصبا من قبله كالقضاوة و الحكومة و الامارة بل و الولاية على الجباية و سائر أنحاء المناصب دون مثل الجندى و خدمة الدوائر و نظائرهم ، للفرق بين شئون السلطنة بفروعها و مثل ما ذكر ، لان تولى الامور المتقدمة تصرف في شئون السلطنة و لو لم يكن المتصرف مستوليا و مع الاستيلاء غصب للشئون بخلاف مثل الخادم و الجندى فصيرورة شخص جنديا أو خادم دائرة تقلد المناصب ليست محرمة لا بعنوان الغصب و لا بعنوان التصرف في سلطان الغير ، فلا بد من التماس دليل آخر على حرمتها و يأتي الكلام في الروايات الخاصة .و مما تقدم يظهر النظر فيما يظهر من المحقق صاحب الجواهر ( 1 ) من ان الولاية على المحلل حلال لو لا الاخبار الخاصة ، اذ ظهر انها محرمة مع الغض عنها لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرف في سلطان الغير فلا بد في تقلد شيء من المناصب و شئون السلطنة من الاذن من ولاة الامر أو المنصوب من قبلهم .1 - في المسألة الرابعة - في بيان الولاية من التجارة .