في التنبيه على امرين احدهما ان الكذب كبيرة ام لا
الاخبار بطلوعها كان كذبا ، و الآن كما كان فينقح به موضوع الحرمة ، و هذا ليس باستصحاب تعليقي بل تنجيزي على عنوان كلى قبل تحقق مصاديقه كاستصحاب حرمة شرب الخمر و اكل الربا ، و استصحاب وجوب صلوة الجمعة الذي يرجع إلى فعل المكلف اى عنوانه و يجرى الاصل الحكمي مع الغض عن الموضوعي على عنوان كلى فينحل العلم الاجمالى حكما .نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الاخبار بالطلوع كذبا و محرما كما لا يخفى ، هذا بالنسبة إلى أصل المسألة ، و اما لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجرى الاستصحاب و يقوم مقام العلم الموضوعي بدليله فيستصحب عدم طلوعها و يخبر به أولا ، الظاهر جريانه لما قلنا في محله من قيامه مقامه بدليله .هذا إذا قلنا بان العلم المأخوذ في ادلة حرمة القول بغير علم : العلم الوجداني و اما ان قلنا بان المراد به في نظائر المقام الحجة كما هو الحق فلا اشكال في وروده عليها و إخراج موضوعه عن القول بغير علم .ثم ينبغى التنبيه على امرين : أحدهما ان الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو لا كذلك ، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به ، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلا ، و انما يحرم تبعا لفساد متعلقه و يصير كبيرة ايضا بتبعه فإذا لم يكن في المتعلق مصلحة و لا مفسدة لا يكون حراما ، و هذا العنوان الاخير و ان كان تقديمه على التنبيه أنسب ، لكن لما كان تحقيقه متوقفا على ذكر الروايات اخرناه عنه .و قد استدل على كونه مطلقا كبيرة بروايات .منها رواية عيون الاخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان ( 1 ) عن الرضا عليه السلام و رواية الاعمش ( 2 ) عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين حيث عد فيهما1 - و 2 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 46 - من أبواب جهاد النفس .