في تقرير بعض اعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره
و مجرد ان للمسلم جواز تملكه و انه ملك ان يملك لا يوجب سقوط اضافته اليه و سقوط أحكام الاضافة و احترامها و احترامه مطلقا ، و لهذا يورث ماله و يضمن التالف الغير المسلم ، بل لا يبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملك و ان جاز تملك عوضه ايضا ، و مجرد ملك ان يملك لا يوجب جواز التصرف بلا اذنه ما دام في ملكه و لا سلب ضمانه إذا أتلفه الا ان يقال : بانصراف ادلة الضمان عن مثل المورد و المسألة محتاجة إلى المراجعة .و ثانيا ان مورد الكلام في المقام هو اخذ الاجرة على اتيان الواجب و صيرورة المكلف اجيرا على إيجاد ما وجب عليه و هو المعنى المصدري اى نفس الاضافة الصدورية .و ان شئت قلت ان الواجب عمل المكلف و إيجاده لا حاصل عمله و المعنى الاسم المصدري ، فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الاضافة اليه اى من حيث الاضافة الصدورية فلا تقع الاجارة عليه صحيحة لانها وقعت على ما سقطت حرمته .و بعبارة اخرى ان للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجية اعتبار الاضافة إلى العامل و هو اضافة صدورية و هي مقومة لاعتبار ملكية العامل له و اعتباره في نفسه و كونه شيئا بحياله و حاصلا من إيجاد الفاعل و هو حاصل عمله لا نفسه .و ما تعلق به التكليف و ان كان الطبيعة لكن الامر باعث إلى إيجادها بنحو قرر في محله فيجب عليه إيجادها ، و كذا ما هو محل البحث صيرورته اجيرا في الواجب اى في الايجاد الكذائي ; فلو سقطت حرمة عمله من حيث اضافته إلى الفاعل لا محيص عن القول بالبطلان .فالأَولى في الجواب ما تقدم من ان الايجاب و الالزام لا ينافى بقاء احترامه و إضافته و صحة الاستيجار عليه .و منها ما افاده بعض أعاظم العصر ( 1 ) قال في بيان منشأ بطلان الاجارة على المحرمات و الواجبات ما حاصله : انه يعتبر في الاجارة و ما يلحق بها امران :1 - هو المحقق النائيني رحمه الله .