في تقرير بعض اعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تقرير بعض اعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره

و مجرد ان للمسلم جواز تملكه و انه ملك ان يملك لا يوجب سقوط اضافته اليه و سقوط أحكام الاضافة و احترامها و احترامه مطلقا ، و لهذا يورث ماله و يضمن التالف الغير المسلم ، بل لا يبعد القول بضمان المسلم لو أتلفه بلا تملك و ان جاز تملك عوضه ايضا ، و مجرد ملك ان يملك لا يوجب جواز التصرف بلا اذنه ما دام في ملكه و لا سلب ضمانه إذا أتلفه الا ان يقال : بانصراف ادلة الضمان عن مثل المورد و المسألة محتاجة إلى المراجعة .

و ثانيا ان مورد الكلام في المقام هو اخذ الاجرة على اتيان الواجب و صيرورة المكلف اجيرا على إيجاد ما وجب عليه و هو المعنى المصدري اى نفس الاضافة الصدورية .

و ان شئت قلت ان الواجب عمل المكلف و إيجاده لا حاصل عمله و المعنى الاسم المصدري ، فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الاضافة اليه اى من حيث الاضافة الصدورية فلا تقع الاجارة عليه صحيحة لانها وقعت على ما سقطت حرمته .

و بعبارة اخرى ان للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجية اعتبار الاضافة إلى العامل و هو اضافة صدورية و هي مقومة لاعتبار ملكية العامل له و اعتباره في نفسه و كونه شيئا بحياله و حاصلا من إيجاد الفاعل و هو حاصل عمله لا نفسه .

و ما تعلق به التكليف و ان كان الطبيعة لكن الامر باعث إلى إيجادها بنحو قرر في محله فيجب عليه إيجادها ، و كذا ما هو محل البحث صيرورته اجيرا في الواجب اى في الايجاد الكذائي ; فلو سقطت حرمة عمله من حيث اضافته إلى الفاعل لا محيص عن القول بالبطلان .

فالأَولى في الجواب ما تقدم من ان الايجاب و الالزام لا ينافى بقاء احترامه و إضافته و صحة الاستيجار عليه .

و منها ما افاده بعض أعاظم العصر ( 1 ) قال في بيان منشأ بطلان الاجارة على المحرمات و الواجبات ما حاصله : انه يعتبر في الاجارة و ما يلحق بها امران :

1 - هو المحقق النائيني رحمه الله .

/ 290