في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه
مما مر ان دفاع الشيخ الاعظم دافع .و منها وجوب بذل العوض على المضطر فقد اجاب عنه الشيخ بان العوض للمبذول لا للبذل .( و فيه ) مضافا إلى ان المضطر ربما يضطر إلى عمل من الغير و لا أظن بالتزامهم على عدم جواز اخذ الاجر معه : ان مقتضى دليله و هو ان جواز الاستيفاء قهرا و على رغمه يوجب سلب احترام عمله : مسلوبية احترام مال يقهر المالك على إتلافه بل قد يكون الالجاء و الاضطرار مؤديا إلى ان يكون المالك مباشرا لا تلافه كما لو اضطر إلى طلى دواء لا يتمكن منه الا مالكه فيلزم و يقهر على الطلى و الاتلاف و لا أظن بأحد الالتزام بالمجانية .فما في تعليقة بعض المحققين ( 1 ) من ابداء الفرق بين الاعمال و الاعيان ( وجيه ) و منه يظهر الكلام في جواز اخذ الام المرضعة اجرة إرضاع اللباء إذا وجب عليها دفعا و اشكالا .و منها اخذ الاجر على العمل العبادي النيابي فان اخذه لو كان منافيا للاخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة و الاستيجار عليها باطلا ، و النص و الفتوى متطابقان على صحتها و صحته فلا بد من الالتزام بعدم المنافاة .و لقد تصدى الشيخ الاعظم لدفع الاشكال و ابداء الفرق بين المقامين ، و لا بأس بالاشارة إلى ماهية النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرض لدفاع الشيخ ليتضح ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين .فنقول الظاهر اختلاف ماهية الوكالة و النيابة في اعتبار العقلاء فان الوكالة عبارة عن تفويض امر إلى الغير و ايكاله اليه من اعتبار كون الوكيل ناز لا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله و انتساب العمل إلى الموكل باعتبار كونه فعلا تسبيبا له ، ففى الوكالة يكون الوكيل و الموكل ممتازين في عالم الاعتبار ، و الفعل صادر مباشرة من الوكيل ، و تسبيبا من الموكل ، و ليست الوكالة في العباديات ، فلا تصح في الحج و الصلوة و غيرهما مما هى افعال عبادي مباشري ، و نظيرها في العرف1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .