في عدم اعتبار نية التقرب او حصول القرب في العبادات
لا يوجب قرب غيره فكذلك في القرب المعنوي .( و فيه ) ان القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقايق الواقعية كالكمالات الروحانية من حصول نحو تنزه و تجرد عن المادة لكان حصولها للمنوب عنه بفعل النائب ممتنعا لكن لا يعتبر ذلك فيها جزما ، و لما القرب الاعتباري و سقوط الامر أو سقوط المكلف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الامكان ، و يستكشف ذلك كله من ادلة النيابة فالنائب يأتى بالفعل بما انه منوب عنه فيحصل قرب المنوب عنه لا قرب نفسه ، و لا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره أللهم الا تفضلا ، فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغير ، كما ان سقوط التكليف أو المكلف به ممكن فقياس القرب في المقام بالقرب الحسي مع الفارق .مضافا إلى ان اعتبار نية التقرب أو حصول القرب في العبادات ظاهر اذ لا دليل عليه فلا يعتبر فيها الا الاخلاص و كونها لله تعالى و معه يسقط التكليف أو المكلف به عن عهدة المنوب عنه و هذا موجب لامتيازه عن غيره ممن يشتغل ذمته و يمكن ان يصير ذلك موجبا للتفضل عليه بإعطاء الثواب أو سقوط العقاب عنه .بل يمكن ان يقال : ان عمل النائب عن المنوب عنه يوجب وصول صورة عمله البهية اليه كما ورد في بعض الروايات ( 1 ) يدخل على الميت في قبره الصلوة و الصوم و الحج و الصدقة و الدعاء .و يحتمل ان تكون النيابة في اعتبار العقلاء عبارة عن تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه ، اما بان يوجد العمل نازلا منزلته و يكون بنفس وجوده عملا للمنوب عنه فلا يكون منتسبا إلى النائب في وعاء الاعتبار بوجه فيكون الاجرة للتنزيل لا للعمل ، و اما ان يكون التنزيل بعد تحقق العمل فيكون عند وجوده عملا للنائب و بالتنزيل للمنوب عنه ، فعلى الاول تندفع الاشكالات المتقدمة بنحو ما مر بل لا يرد على هذا الفرض اشكال استحقاق الاجرة بنفس التنزيل فان التنزيل ههنا تنزيل العمل فلا يمكن تحققه بغيره .و اشكال المنافاة للاخلاض مندفع بان الاجر في مقابل التنزيل و هو العمل و ان كان موقوفا عليه بل يظهر مما تقدم عدم إمكان كون الاجر1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 1 - من أبواب النيابة .