فرعان - الاول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه
و ثانيهما ان يكون بصدد بيان وثاقة طرقة إلى الاصول لا توثيق اصحابها بان يكون قوله : مبينا حالا ، لا خبرا بعد خبر ، فيكون مراده ان وجودها في الكتب معلوم مبين بوسيلة المشايخ الثقات ، و لعل هذا الاحتمال اقرب لبعد امتياز المقنع عن ساير كتبه سيما مثل من لا يحضر مضافا إلى ان ظاهر قوله و اجتنب الملاهي كلها انه نهى عنه بقرينة قوله فان الصادقين ( ع ) قد نهوا عن ذلك اجمع و معه لا يبقى الا إرسال الصدوق و هو و ان كان من الا رسالات التي قلنا انه يشكل طرحها لكن يحتمل ان يكون مثل اللعب بالخواتيم و نحوها داخلا في القمار عنده كما قال جمع : ان القمار مطلق المغالبة ، و معه لا يبقى ظهور في ان كل ما ذكرها بعناوينها منهية عنه مع ان عين النواهي مذكورة ، فمن المحتمل ان لا تدل بجهات تقدم بعضها على الحرمة .فرعان أحدهما انه هل المأخوذ بالقمار و المال الذي جعل رهنا محرم بعنوان ما يقامر عليه زائدا على حرمة التصرف في مال الغير كما قلنا في ثمن الخمر و العذرة أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد .يمكن الاستشهاد للاول بصحيحة معمر بن خلاد ( 1 ) عن ابى الحسن عليه السلام " قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة ، و كل ما قومر عليه فهو ميسر " و قريب منها رواية العياشي عن الرضا عليه السلام ( 2 ) .فان الظاهر منهما ما قومر عليه بمنزلة الميسر لا بنحو المجاز في الحذف بل على نحو الحقيقة الادعائية بملاك ترتب الآثار فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرما و منزلا منزلته ، و هذا اقرب من جعل الرواية مفسرة للاية الكريمة اى انما الخمر و الميسر ( الخ ) لانه مع عدم اشعار فيها لذلك و انما احتمال أو ظن ناش من ورود الميسر في الآية ، مع ان الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر : بعيد في الآية و هو استعمال الميسر و ارادة القمار و ما قومر عليه ، بل ما ورد في تفسيرها1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .