في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه
لصحيحة عبد العظيم الحسني ( 1 ) الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام " قال : فلما سلم و جلس تلا هذه الاية الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش ثم أمسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما اسكتك ؟ قال : احب ان أعرف الكبائر من كتاب الله " فعدها و لم يعد منها الكذب ، و يمكن الجمع بان المراد من الروايات التي عدته كبيرة بيان ما يكون كبيرة في الجملة و لو بالنسبة إلى بعض مصاديقه و من الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه و حينئذ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة .ثم قال : ان قلت : لعل المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الثابتة في الكتاب و من الروايتين و غيرهما مطلقها كما يشهد به قوله : " أريد ان أعرف الكبائر من كتاب الله " فلا مانع من حمل الكذب فيها على إطلاقه قلت : الظاهر إرادة معرفة مطلقها اذ من الظاهر تعلق من كتاب الله باعرف ، لا بالكبائر مع ان الكبائر المذكورة في الصحيحة اعم مما في كتاب الله كترك الصلوة وشئ مما فرضه الله فانه استشهد على كونه كبيرة بقول رسول الله صلى الله عليه و آله فلا وجه للحمل المذكور و لا شاهد عليه .و يؤيد ما ذكرناه ايضا عد خصوص اليمين و شهادة الزور في تلك الرواية من الكبائر اذ مع كون مطلق الكذب منها لا وقع لذلك " انتهى مخلصا " ( و فيه ) مضافا إلى ان الجمع المذكور ليس جمعا عقلائيا رافعا للتعارض و الا لصح الجمع بين قوله : اكرم العلماء ، و لا تكرم العلماء ، بحمل الاول على القرشي و الثاني على غيره ، فلا وجه و لا شاهد لحمل الكبائر في مورد على قسم منها و فى مورد آخر على قسم آخر مع وحدة اللفظ و المقام : ان ما ذكره تام لان الصحيحة مشتملة على ما لا يكون بجميع مصاديقه محرمة فضلا عن كونه كبيرة كالربا فان كثيرا من مصاديقه جائز " تأمل " و غيره مشتملة على ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه كالقمار و اللواط و السرقة و التعرب بعد الجهرة و القنوط من رحمة الله و الاستخفاف بالحج و غيرها ، فلا يتم ما ذكره : من الجمع مع ان الظاهر من سؤال عمر و ارادة معرفة1 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 46 - من أبواب جهاد النفس .