في جريان اصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جريان اصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه

مجعولة على الفرض ، فعدم حدوث السبب لا اثر له رأسا و أصالة عدم حدوث الملك له اصالة عدم حدوث السبب الا ان يقال : انه على هذا الفرض يكون السبب موضوعا لترتب المسبب الشرعي عليه فبنفيه ينفى مع الغض عن الاشكال المطرد .

ثم لو بنينا على إثبات عدم ملكية الجائر بأصالة عدم السبب لكن عدم ملكيته ليس موضوعا لحرمة التصرف و عدم الحل .

بل الموضوع ملك الغير بغير اذنه في التصرف أو التصرف في ملك الغير بغير اذنه و مال الاخ المسلم بغير طيب نفسه و الاصل المذكور لا يفيد لاثبات الموضوع .

و من هنا يظهر الكلام في اصالة عدم ملكية المجيز لهذا المال و كذا اصالة عدم ملك المجاز .

ان قلت : ان احتمال الحل ناش من احتمال كونه مال الجائر و أصالة عدم كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبدا .

قلت ان الحل لازم اعم لكون المال مال الدافع و مال غيره مع اذنه و كونه من المباحات و كونه مال الاخذ المجاز واقعا لكن لما علم وجدانا أو بطريق معتبر عدم كونه الا مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتمال الحل منحصرا بكونه مال الدافع فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع و بين عدم الحل مطلقا علمية ، و فى مثله لا يثبت الا بالاصل المثبت ، فان نفى اللازم الاعم بنفي احد الملزومات للملازمة العلمية عقلي و من الاصل المثبت .

ثم هنا أصل آخر تمسك به المحقق المتقدم طاب ثراه ( 1 ) و هو اصالة عدم وقوع الاذن من المالك في مورد اذن الجائر ، و هو بهذا الظاهر مخدوش ، لانها من قبيل استصحاب الكلى لاثبات حال الفرد ، فان استصحاب عدم وقوع الاذن من المالك لا يثبت ان هذا الموجود ملك لمالك لم يأذن فيه .

و ان أراد منها اصالة عدم كون الاذن المحقق الصادر من الجائر من المالك على ان يكون اللام في الاذن للعهد ( فيرد عليه ) ان الاذن المحقق ليست له حالة سابقة بالكون

1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

/ 290