في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك
ان قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لو لا ان بني أمية وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفئ و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا " ( الخ ) .و الظاهر ان تعييرهم في الدخول في اعمالهم لاجل سلب حقهم به ، و فيها اشعار بان الولاية لهم و ليس لغيرهم الدخول فيها ، و فيها احتمال آخر و هو ان الدخول في اعمالهم الموجب لشوكتهم و قوتهم محرم ، لا لكونه مقدمة للحرام بل لتعلق الحرمة عليه لتلك النكتة فكانت مربوطة بالروايات المتقدمة ، و كيف كان الظاهر مما تقدم ان عدم جواز التولية لاجل حرمة التصرف في سلطانهم .وهنا طوائف اخرى : منها ما تدل على الحرمة الذاتية كرواية تحف العقول ( 1 ) و فيها " فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي امر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته إلى ان قال : فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل و حلال الكسب معهم و ذلك لان في ولاية و إلى العدل و ولاته احياء كل حق و كل عدل إلى ان قال و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته الرئيس منهم و اتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى اذناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرم و معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان في ولاية الوالي الجائر دوس ( دروس خ ل ) الحق كله و احيا الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الانبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرايعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة " ( الخ ) .و لا يخفى انها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتا .و ما ذكر فيها من العلل علل للتشريع فكانه قال : لما كانت المفاسد العظيمة مترتبة على الولاية من قبل الجائر1 - ص 332 - في تفسير معنى الولايات - و الوسائل - كتاب : التجارة - الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به .