في دلالة آية التجارة على حرمته
بينكم بالباطل قال يعنى بذلك القمار " و قريب منها رواية محمد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه ( 1 ) .و أظهر منها رواية العياشي الاخرى عن محمد بن على ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : نهى عن القمار ; و كانت قريش يقامر بأهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك " .و يؤيده استثناء التجارة عن تراض فكانه قال : لا يجوز استنقاذ الاموال بشيء من الاسباب الباطلة ، لكن لابد و ان يكون بنحو التجارة عن تراض ، فإذا كان النهى متعلقا بالاسباب التي تحصل بها الاموال كالقمار و البخس و الربوا و السرقة كما فسرت بها ايضا على ما حكى ; و يكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بتلك الامور : تدل الآية بإطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن ، و كذا لو كان المذكور جزء مدلولها ، و احتمال ان يكون النهى إرشادا إلى البطلان : وجيه ; لان ما تدخل في الآية غالبا لا تكون من قبيل المعاقدات التي تتصف بالصحة و البطلان فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر النهى الدال على التكليف .و الانصاف ان الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه و ان لا يخلو من مناقشة بان يقال : ان غاية ما يمكن إثبات دخوله في الآية القمار لورود روايات فيه يصح اسناد بعضها ، فحينئذ يمكن ان يكون النهى عن الاكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة ، لا كالسرقة و الخيانة ; فمع تعلق النهى بالتحصيل بالاسباب أو بالاسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لظهوره في الارشاد إلى البطلان و عدم السببية كساير الموارد من الاشباه و النظائر .نعم لو قام دليل على دخول السرقة و الظلم و نحوهما فيها لامكن الاستدلال بها بما تقدم ، مضافا إلى إمكان ان يقال : ان القمار الوارد في الاخبار المفسرة1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به الاولى صحيحة على تأمل و الثانية مرسلة .