في الاستدلال على العموم برواية ابن ابى يعفور
المبالغة و هي لا تصح أولا تحسن في الصغيرة فلو صحت في بعض الاحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل : فلا ينبغى الاشكال في دلالتها في مورد الاعانة على الظلم سيما مع اقترانها في الاخيرة مع نكث البيعة و رفع لواء الضلالة .و اما الدلالة على الاعانة في غيره فلا ، لان الظاهر حتى من الاخيرة الاعانة في ظلمه لا مطلقا و لا اقل من عدم اطلاقها مع محفوفيتها بما تصلح للقرينية بل مقتضى تقييد الاخيرة دخالة القيد في الحكم فتكون مقيدة لاطلاقها مع فرض الاطلاق أو رافعة لا جمالها على فرضه .و توهم دلالة قوله : " من تولي خصومة ظالم أو اعانه عليها " على الاعم للاطلاق الشامل للخصومة في مورد الظلم ( ضعيف مخالف لفهم العرف ) ، مع انه مع إرادة الاطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر : بعيدا ، و مع التسليم فالرواية ضعيفة ; لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الاعانة على الظلم لتظافر الروايات و اعتبار بعضها و تصحيح الاخيرة و لم يحضرني كتاب الراوندي حتى أنظر سندها .و اما اعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلا وصفة ثابتة لهم كقطاع الطريق دون الخلفاء و السلاطين : فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الاعانة على ظلمهم مضافا إلى الروايات المتقدمة بجملة اخرى .منها رواية ابن ابى يعفور ( 1 ) " قال كنت عند أبي عبد الله ( ع ) اذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له : جعلت فداك انه ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه و النهر يكريه و المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما احب انى عقدت لهم عقدة أو و كيت لهم وكاء و ان لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم .ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد " .فان صدرها و ان كان في مورد الدخول في اعمال خلفاء الجور أو الامراء من قبلهم لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل جميع الظلمة سواء كانوا منهم أو مثل1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة ببشير .