الدم " ناظرة إلى قضية عمار كما اشرنا اليه تكون واردة مورد الاكراه الذي هو مورد قضية عمار فلا محالة لا يجوز إخراجه بدليل الحرج للزوم إخراج المورد ، و هو مستهجن ، و مع بقاء مورد الاكراه كذلك اى عدم جواز اراقة الدم مع الاكراه ، و التوعيد على القتل لا يجوز إخراج ما عداه بالضرورة ، فان القتل إذا لم يجز مع التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه و ما هو أهون منه .و بعبارة اخرى لا يصح التفكيك عقلا و عرفا في الدليل ، فلا بد من رفع اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام و هو أهون من عمل التعارض ، مع انه على فرضه لابد من رفع اليد عن إطلاق الآية اما لكونه عملا بالدليلين في الجملة أو للاجماع المدعى و الشهرة المحققة المرجحين على إطلاق الكتاب بل المقيدين له .ثم ان مقتضى إطلاق قوله : " إذا بلغت التقية الدم فلا تقية " عدم الفرق بين افراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر ، و العلم و الجهل ، و الذكورة و الانوثة حتى الحمل بعد ولوج الروح ، و لا بين المريض و غيره ، و لا بين من في حال النزع و غيره على تأمل في الاخير بل و المستحق للقتل قصاصا و غيره فانه محقون الدم و ان جعل الله لوليه سلطانا على قتله .و اما المؤمن المستحق للقتل حدا كالزاني محصنا واللاطى فالظاهر انه محقون كما تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص و ادعى عليه الاجماع بل عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه ، و لعله أراد بها ما دلت على انه يقتل و نحو ذلك " تأمل " فدعوى شيخنا الانصاري ان ظاهر المشهور عدم التقية فيه ناشية من إطلاقهم في المقام ، و لكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيته مطلقا جواز التقية فيه ، و هو لا يخلو من وجه ، فان الظاهر ان الحد ليس حقا للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى ولي الدم بل الحاكم لكونه مسيس العباد و له السلطان و الولاية يكون مختصا بإجراء الحدود و ليس لغيره اجرائها ، فلو قتل شخص من يجب قتله حدا اختيارا لا قصاص عليه و لا دية كما قالوا و ليس عليه الا الاثم و يرتفع مع الاكراه ، بل الظاهر انصراف قوله : انما جعلت التقية ( الخ ) عن مثله ، ضرورة ان التقية لم تجعل لحقن دم مثله ،