نفس السرقة و لا شبهة في ان المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع الاشتراء بالسرقة بعينها و نفسها ; و كذا إذا اشترى المعلوم بالاجمال بأطرافه يصدق انه اشترى السرقة بعينها ، فتلك الجملة قرينة على ان الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين ، بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية ، و لو سلم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر ان السوأل عن الحكم الوضعي اى صحة الشراء كما هو كذلك في جميع الاسؤلة الواردة في الاسباب الشرعية و العقلائية ، فالمراد ان شراء السرقة جائز و اما إذا اختلط بغيره فيصح شرائه ، لانه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة فلا ربط لها بعدم اعتبار العلم الاجمالى .و بالجملة ان تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز أكل المشترى إياه لعدم كونها في مقام بيان صحته و لو فرض إطلاقه فلا محالة وجب إخراج خمسه بادلة ثبوته في المال المختلط بالحرام .و لو اغمض عن ذلك فلا بد و ان يقال : ان الاختلاط موجب للتحليل واقعا و خروج الملك عن ملكية صاحبه و دخوله في ملك الغاصب ليصح الشراء ، و هو بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة و عدم إمكان تركها الا بادلة قاطعة صريحة معمول عليها ، و هذه الرواية مع الاحتمال المتقدم لا تصلح لذلك : موجب لوقوع التعارض بينها و بين سائر الروايات المتقدمة ، لان سلب العلم و لو اجمالا عن الطريقية و الحجية ممكن ، فلا بد من التصرف في المعلوم فلا بد و ان يقال : ان موضوع الحكم في الصحيحة هو المال المختلط علم به ام لا ، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعا علم بها ام لا .و مضمون تلك الروايات ان شراء المعلوم باطل اجمالا كان العلم ، ام تفصيلا ، مختلطا كان المعلوم ، ام لا ، فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه و الترجيح مع سائر الروايات بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه ، و مع القول بالتساقط فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز .