في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في معنى ( الاختلاط ) الوارد في الصحيحة

نفس السرقة و لا شبهة في ان المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع الاشتراء بالسرقة بعينها و نفسها ; و كذا إذا اشترى المعلوم بالاجمال بأطرافه يصدق انه اشترى السرقة بعينها ، فتلك الجملة قرينة على ان الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين ، بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية ، و لو سلم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر ان السوأل عن الحكم الوضعي اى صحة الشراء كما هو كذلك في جميع الاسؤلة الواردة في الاسباب الشرعية و العقلائية ، فالمراد ان شراء السرقة جائز و اما إذا اختلط بغيره فيصح شرائه ، لانه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسه أو التصالح أو الصدقة فلا ربط لها بعدم اعتبار العلم الاجمالى .

و بالجملة ان تصحيح شراء المختلط لا يدل على جواز أكل المشترى إياه لعدم كونها في مقام بيان صحته و لو فرض إطلاقه فلا محالة وجب إخراج خمسه بادلة ثبوته في المال المختلط بالحرام .

و لو اغمض عن ذلك فلا بد و ان يقال : ان الاختلاط موجب للتحليل واقعا و خروج الملك عن ملكية صاحبه و دخوله في ملك الغاصب ليصح الشراء ، و هو بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمة و عدم إمكان تركها الا بادلة قاطعة صريحة معمول عليها ، و هذه الرواية مع الاحتمال المتقدم لا تصلح لذلك : موجب لوقوع التعارض بينها و بين سائر الروايات المتقدمة ، لان سلب العلم و لو اجمالا عن الطريقية و الحجية ممكن ، فلا بد من التصرف في المعلوم فلا بد و ان يقال : ان موضوع الحكم في الصحيحة هو المال المختلط علم به ام لا ، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعا علم بها ام لا .

و مضمون تلك الروايات ان شراء المعلوم باطل اجمالا كان العلم ، ام تفصيلا ، مختلطا كان المعلوم ، ام لا ، فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه و الترجيح مع سائر الروايات بوجوه لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه ، و مع القول بالتساقط فمقتضى القواعد العامة عدم الجواز .

/ 290