في مفاد قوله عليه السلام فاذا بلغت الدم فلا تقية - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مفاد قوله عليه السلام فاذا بلغت الدم فلا تقية

لا جدال في الحج ( 1 ) و قوله : لا تعرب بعد الهجرة و لا وصال في صيام ( 2 ) و نظائرها فيدعى ان الحرمة الشرعية اوجبت سد طرق وجودها فليس لها تحقق وجود كساير الجمل الاخبارية التي تستعمل في مقام الانشاء كقوله : يعيد صلوته و يغسل ثوبه ( 3 ) .

فانها لم تستعمل في المعاني الانشائية بل تستعمل في معانيها بإدعاء انه لا يترك أو لا يوجد فيفهم منها الوجوب أو الحرمة .

و يحتمل ان يكون المصحح نفى الحكم المتعلق بها فانها واجبة و لا دين لمن لا تقية له ، و مع نفى حكمها في الشريعة يصح ان يدعى عدمها كقوله : لارضاع بعد فطام ( 4 ) ، و لا يمين في غضب و لا في جبر ( 5 ) و لا اكراه و نظائرها : و يمكن ترجيح هذا الاحتمال بان يقال : ان كل موضوع ذي حكم في الشريعة إذا تعلق النفي به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه الا ان قامت قرينة على خلافه ، مضافا إلى ان قوله : انما جعلت التقية ايضا من الحقائق الادعائية بلحاظ جعل الحكم عليها ، و المناسبة بينه و بين الفقرة الثانية تقتضي ان يكون النفي بلحاظ نفى هذا المجعول فكانه قال : انما وجبت التقية لكذا فإذا بلغت الدم فلا وجوب ، لكن مع ذلك يكون الاحتمال الاول ارجح لو لم نقل بتعينه لفهم العرف مع خلو ذهنه عن الشبهات و لمناسبة الحكم و الموضوع ، و لان الظاهر ان الجملة سيقت لبيان أهمية الدماء و انه تعالى أوجب التقية لحقنها فإذا كان حقنها موجبة لوجوبها و كونها دينا و لا دين لمن تركها لا محالة يكون البلوغ إلى إراقتها موجبا لحرمتها .

فهذه قرائن على ان النفي ليس بلحاظ نفى الحكم لو سلم الظهور المدعى

1 - سورة لبقرة - الاية 193 .

2 - الوسائل - كتاب الصوم - الباب 4 - من أبواب الصوم المحرم و المكروه .

3 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 41 - من أبواب النجاسات .

4 - الوسائل - كتاب النكاح - الباب 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع .

5 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 16 -

/ 290