في امكان المناقشة في الجمع المذكور
بالوجوه الظنية و الاعتبارية ، فهو قياس ، لا إلقاء خصوصية عرفا .و فى الثاني ، بان إثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلي ممكن في المقام ، لعدم دليل عليه بل يحتمل ان يكون عنده مناط آخر مجهول عندنا ، و الكشف الظني لا يغنى من الحق شيئا و بالجملة لا دليل على ان ما أدركه العقل من القبح هو العلة للحكم و هو يدور مدارها توسعة و تضييقا ، و صرف إحراز الاقتضاء لا يفيد شيئا ، مع إمكان منع القبح في الافعال و الانشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع بمجرد ذلك إذا لم ينطبق عليها عناوين اخر ، فمثل مدح من لا يستحق المدح ، و ذم من لا يستحقه ، و سؤال الفقير ، و نظائرها ، ليس قبحها بمناط الكشف عن الواقع بل نفس تلك العناوين قبيحة بذاتها ، لا بملاك الكذب ، و لهذا لا قبح في التعفف ، و ان كان بغرض افهام الغنى ، و ان يحسبه الجاهل غنيا من التعفف ، و لا قبح في انشاء البيع الكاشف عن مالكية المنشئ ، و ان كان بغرضه ، و بالجملة ان الوجه المذكور ممنوع صغرى و كبرى .و فى الروايات الواردة في عدة الرجل أهله ، و الواردة في الجد و الهزل ( 1 ) بوقوع التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الاخبار المخالف للواقع ، و بين عنواني العدة و الهزل الظاهرين في الاخبار ، و لا يبعد تحكيم الصدر على الذيل ; و حمل العدة و الهزل على نوع من اخبار المخالف للواقع و لا اقل من التعارض الموجب للاجمال ، و فيما قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية بان هذا الجمع مقبول لدى العقلاء و لا يصح إثبات حكم شرعي بهذا النحو من الملازمات العقلية الخارجة عن فهم العرف ، مع ان لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبا ليترتب آثاره من الجواز عند إرادة الاصلاح و عدمه عند عدمها ثم دعوى ان ما أريد بها الاصلاح ليس بكذب اى ليس بكذب ادعاء لاثبات جوازها عند إرادة الاصلاح و هو كما ترى امر منكر مخالف للمحاورات العقلائية لا فهام المعاني .1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - 141 - من أبواب أحكام العشرة .