في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه
ليست من الاعمال الخارجية و لا يمكن ان يكون العمل الخارجي فعلا للنائب بعد التنزيل ، و ما ذكره رحمه الله مضافا إلى مخالفته للاعتبار المتقدم مستلزم لورود الاشكال السابق عليه كما يأتى بيانه .ثم لو قلنا بان حقيقة النيابة هى تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع بعض اشكالات اخر عن النيابة في العبادات .منها ان النائب لا امر له بالنسبة إلى العمل و الامر متوجه إلى المنوب عنه حقيقته ، اما الامر الحقيقي فواضح ، ضررة ان الاضافات تشخصها بتشخص اطرافها فيستحيل خروجها من حد إلى حد ، فلا يمكن ان يتخطى الامر المتوجة إلى المنوب عنه منه إلى نائبه و معه لا يمكن انبعاثه لعدم تعلق الانبعاث عن الامر المتوجة إلى الغير ، و اما الانتساب الاعتباري التنزيلى بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه فلا يفيد لان الانبعاث حقيقة لا يمكن الا عن البعث الحقيقي فمجرد التنزيل الاعتباري الا دعائي لا يوجب توجه الامر اليه حقيقة و التوجه الا دعائي لا يمكن ان يصير باعثا حقيقة .و يندفع بان حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدمت ، و قد أمضاها الشارع و انفذها بالاخبار المتظافرة كروايات ابن مسلم ( 1 ) و ابن ابى يعفور ( 2 ) و البزنطى ( 3 ) و صفوان بن يحيى ( 4 ) عن الصادق و الرضا عليهما السلام " انه يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن " مما هى ظاهرة في صحة النيابة و جوازها يستكشف منهما اى من الاخبار الممضية و من فرض كونها ما تقدمت التوسعة في الادلة الواقعية من حيث توجه التكليف إلى الوجود التنزيلى توسعة حقيقية بمقدار سعة دائرة الامضاء و الانفاذ .ففى الحج لو لا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرة و مع عجزه لا يقوم غيره مقامه لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيا في حال عجزه و ميتا نستكشف1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 12 - من أبواب قضأ الصلوة .