في حرمة معونة الظالم
تجعل العدة قرينة على تصرف في الكذب فيراد به الاعم منه و مما هو شبيه به كالوعد الذي لا يراد إنجازه ، و يمكن ان يجعل الكذب قرينة على ان المراد بالوعد الاخبار بالاعطاء مع عدم إرادة الاتيان به ، و كيف كان الاحوط لو لم يكن الاقوى عدم جوازه الا مع اكراه أو اضطرار كما قد يتفق و يمكن حمل الروايات على مورد الاضطرار " تأمل " .المسألة السادسة في معونة الظالم معونة الظالم في ظلمه محرمة بلا اشكال و قد تقدم البحث عن حرمة الاعانة على الاثم مستقصى مضافا إلى الادلة الخاصة في المقام انما الكلام في جهات اخر ككونها كبيرة مطلقا أولا كذلك أو يفصل بما يأتى و كونها محرمة و لو في ظلمة و غيرهما مما يأتى الكلام فيه .فنقول : ان الظالم قد يكون ممن يتلبس بظلم ما ، و قد يكون شغله ذلك كالسارق القاطع للطريق ، و قد يكون سلطانا أو اميرا جائرا ، و قد يكون مدعى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و يكون غاصبا لولاية أئمة الحق كخلفاء بني أمية و بني العباس لعنهم الله ، فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة ؟ يمكن الاستدلال عليه في أول العناوين برواية طلحة بن زيد و فى سندها محمد بن سنان ( 1 ) و هو لا بأس به و عن شيخ الطائفة ( 2 ) ان كتاب طلحة معتمد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلثتهم " ، و نحوها عن كنز الكراجكي ( 3 ) مرسلا عن الباقر عليه السلام ، بناء على ان المراد بكونهم شركاء1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .2 - راجع تنقيح المقال للمامقانى - في ترجمة طلحة بن زيد ابى الخزرج النهدي الشامي - ج 2 - ص 109 .3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .