في مانعية العلم الاجمالى والاصول الموضوعية عن التمسك باصالة الحل وعدمها
التصرف فيه كراهة ، و بدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعية .ثم ان الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملق و الاستعطاف أو لاجل كون الاخذ و الاستفادة منه معرضا لحصول المحبة له أو قلنا بكراهة نفس الاخذ فلا ترفع باخبار ذي اليد و لا بإخراج الخمس و هو واضح بل الظاهر عدم رفعها مطلقا باخباره بما هو ذو اليد .نعم لو قلنا بان المراد من مثل قوله : " دع ما يريبك " هو الريب الوجداني و قلنا باستفادة الكراهة منه : يمكن ان يقال : برفعها باخبار من يوثق بصدقه كان بذى اليد ام لا ، لرفع الريب عرفا ، و كذا لا يرفع بإخراج الخمس و ان قلنا باستحبابه ، لعدم الملازمة بين استحبابه و عدم الكراهة في التصرف في البقية ، و الامر سهل .و اما الصورة الثانية و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الاجمالى بالجهات العامة المذكورة في محلها فمع الغض عن اخبار الباب و غيرها قد يقال : ان العلم الاجمالى حاصل بان هذا المال الذي اجاز الجائر في تصرفه أو اعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يده و مقتضاه الاجتناب عن الجميع و لو قلنا بان الخروج من محل الابتلاء مؤثر في عدم تنجيزه فان الاموال التي تحت يد الجائر خارج عنه ، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها و انها مورد ابتلائه من حيث إمكان الابتياع و اجازة التصرف و نحو ذلك و بالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة مع الغض عن فساد أصل المبني ، فالعلم الاجمالى موجب للتنجيز .و يمكن المناقشة فيه بان العلم الاجمالى بان هذا لزيد المغصوب منه أو ذلك مفيد ، لان مال زيد مثلا بما هو ماله و بهذا العنوان ليس موضوعا للحكم و ما هو موضوع له هو مال الغير بلا اذنه أو مال اخ مسلم بغير طيب نفسه و لم يتعلق علم اجمالى بهذا العنوان ، لان ما في يد الجائز الغير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا انه للغير و لامرء مسلم لا يطيب نفسه بالتصرف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا ، فالحكم الشرعي و موضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر و ان لم يعلم انه له أو لغيره و ما اجاز في التصرف فيه مشتبه بدوي بالنسبة إلى الموضوع