في مانعية العلم الاجمالى والاصول الموضوعية عن التمسك باصالة الحل وعدمها - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مانعية العلم الاجمالى والاصول الموضوعية عن التمسك باصالة الحل وعدمها

التصرف فيه كراهة ، و بدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعية .

ثم ان الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملق و الاستعطاف أو لاجل كون الاخذ و الاستفادة منه معرضا لحصول المحبة له أو قلنا بكراهة نفس الاخذ فلا ترفع باخبار ذي اليد و لا بإخراج الخمس و هو واضح بل الظاهر عدم رفعها مطلقا باخباره بما هو ذو اليد .

نعم لو قلنا بان المراد من مثل قوله : " دع ما يريبك " هو الريب الوجداني و قلنا باستفادة الكراهة منه : يمكن ان يقال : برفعها باخبار من يوثق بصدقه كان بذى اليد ام لا ، لرفع الريب عرفا ، و كذا لا يرفع بإخراج الخمس و ان قلنا باستحبابه ، لعدم الملازمة بين استحبابه و عدم الكراهة في التصرف في البقية ، و الامر سهل .

و اما الصورة الثانية و هي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الاجمالى بالجهات العامة المذكورة في محلها فمع الغض عن اخبار الباب و غيرها قد يقال : ان العلم الاجمالى حاصل بان هذا المال الذي اجاز الجائر في تصرفه أو اعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يده و مقتضاه الاجتناب عن الجميع و لو قلنا بان الخروج من محل الابتلاء مؤثر في عدم تنجيزه فان الاموال التي تحت يد الجائر خارج عنه ، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها و انها مورد ابتلائه من حيث إمكان الابتياع و اجازة التصرف و نحو ذلك و بالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة مع الغض عن فساد أصل المبني ، فالعلم الاجمالى موجب للتنجيز .

و يمكن المناقشة فيه بان العلم الاجمالى بان هذا لزيد المغصوب منه أو ذلك مفيد ، لان مال زيد مثلا بما هو ماله و بهذا العنوان ليس موضوعا للحكم و ما هو موضوع له هو مال الغير بلا اذنه أو مال اخ مسلم بغير طيب نفسه و لم يتعلق علم اجمالى بهذا العنوان ، لان ما في يد الجائز الغير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا انه للغير و لامرء مسلم لا يطيب نفسه بالتصرف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا ، فالحكم الشرعي و موضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر و ان لم يعلم انه له أو لغيره و ما اجاز في التصرف فيه مشتبه بدوي بالنسبة إلى الموضوع

/ 290