في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين
الشارع الاقدس ، بل لعل بعض حقوق الناس كالاعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرعة كذلك ، ففى تلك المقامات لابد من ملاحظة أقوى المقتضين واهم المناطين .و تشهد لما ذكرناه موثقة مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و فيها " و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على حكم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جائز " .بل يشكل تحكيم الادلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض القبايح موجبا لهتك حرمة المذهب و وهن عقايد أهله .و منها الدم فقد نفى ابن إدريس ( 2 ) الخلاف بين الاصحاب في نفى التقية في قتل النفوس و كذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الامر بالمعروف ، و فى الرياض ( 3 ) الاجماع على استثناء إنفاذ امر الجائر في قتل المسلم ، و كذا ادعاء الاردبيلي ( 4 ) و بقسميه في الجواهر ( 5 ) و ادعاه في المستند ( 6 ) و هو ظاهر شيخنا الانصاري ، و هو منقول عن جماعة ، و المستند فيه مضافا اليه : صحيحة محمد بن مسلم و موثقة ابى حمزة و مرسلة الصدوق المتقدمات الدالة على نفى التقية إذا بلغت الدم .لكن يمكن ان يناقش فيها بان عنوان الاكراه عنوان التقية كما يظهر1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى .2 - راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر - ص 114 - 3 - في أواخر الفصل الاول من التجارة - في المسألة السادسة في الولاية .4 - راجع شرح الارشاد - في ( مبحث ) الامر بالمعروف و فى مبحث الولاية من قبل العادل أو الجاير من المتاجر .5 - كتاب التجارة - المسألة الرابعة - في بيان الولاية .6 - في المسألة السادسة من المقصد الرابع من المكاسب - في بيان عدم جواز تولية القضاء لسلطان الجائر .