في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين

الشارع الاقدس ، بل لعل بعض حقوق الناس كالاعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرعة كذلك ، ففى تلك المقامات لابد من ملاحظة أقوى المقتضين واهم المناطين .

و تشهد لما ذكرناه موثقة مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و فيها " و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على حكم الحق و فعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فانه جائز " .

بل يشكل تحكيم الادلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض القبايح موجبا لهتك حرمة المذهب و وهن عقايد أهله .

و منها الدم فقد نفى ابن إدريس ( 2 ) الخلاف بين الاصحاب في نفى التقية في قتل النفوس و كذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الامر بالمعروف ، و فى الرياض ( 3 ) الاجماع على استثناء إنفاذ امر الجائر في قتل المسلم ، و كذا ادعاء الاردبيلي ( 4 ) و بقسميه في الجواهر ( 5 ) و ادعاه في المستند ( 6 ) و هو ظاهر شيخنا الانصاري ، و هو منقول عن جماعة ، و المستند فيه مضافا اليه : صحيحة محمد بن مسلم و موثقة ابى حمزة و مرسلة الصدوق المتقدمات الدالة على نفى التقية إذا بلغت الدم .

لكن يمكن ان يناقش فيها بان عنوان الاكراه عنوان التقية كما يظهر

1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى .

2 - راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر - ص 114 -

3 - في أواخر الفصل الاول من التجارة - في المسألة السادسة في الولاية .

4 - راجع شرح الارشاد - في ( مبحث ) الامر بالمعروف و فى مبحث الولاية من قبل العادل أو الجاير من المتاجر .

5 - كتاب التجارة - المسألة الرابعة - في بيان الولاية .

6 - في المسألة السادسة من المقصد الرابع من المكاسب - في بيان عدم جواز تولية القضاء لسلطان الجائر .

/ 290