في المعارضة بينها وبين مادلت على حصر جواز الكذب في ثلثة
قلت لابيجعفر عليه السلام ان معي بضايع للناس و نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال : وددت انى اقدر على ان أجيز أموال المسلمين كلها و احلف عليها كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية " .اذ من المعلوم ان المراد بالحلف المسئول عنه هو الحلف كذبا كما تقدم كما ان الظاهر ان مورد ود ابى جعفر عليه السلام الحلف لانجاء أموال المسلمين مورد السوأل المذكور لا سنخ مخالف له مع ان أبا جعفر عليه السلام لا يعقل الجائه و اضطراره إلى الكذب لقدرته على أنحاء التورية بل الظاهر منها و من غيرها كمرسلة الصدوق و موثقة زرارة المتقدمة ان الكذب محبوب و حسن و مأجور عليه ، فلو كان في مورد إمكان التورية محرما و لو مع غفلة الحالف لا يصير محبوبا و احلى من التمر بل يكون محرما مبغوضا و ان كان المكلف معذورا كسائر المبغوضات المأتي بها غفلة .و ما ذكره الشيخ الانصاري لرفع الاستبعاد عن تقييد الاخبار بان موردها مورد الغفلة عن التورية مضافا إلى عدم تماميته في بعض الاخبار كما اشرنا اليه و لا يناسبه التعبير بالمأجورية و كونه احلى أو احل من التمر و الزبد ( وجيه ) لامكان ان يقال ان كون التورية مغفولا عنها يؤكد الاستبعاد المذكور فان الكذب لو كان محرما مع إمكان التورية و كان القيد مما يغفله العامة كان على المعصوم عليه السلام بيانه و لا يمكن الامر بالحلف كاذبا في تلك الروايات الكثيرة من اشارة إلى ان جوازه موقوف على عدم إمكانها " فتدبر " .ثم ان هذه الروايات معارضة بروايات دلت علي حصر جواز الكذب بثلثة ، كرواية عيسى بن حسان ( 1 ) " قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلثة ، رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصطلاح ما بينهما أو رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريدان يتم لهم " ، و مرسلة ابى يحيى الواسطي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الكلام1 - و 2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة .