حول ما افاده الشيخ ( ره ) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة
إطلاقه و يجوز لحفظ المال بمقتضى إطلاق الروايات فبعد التعارض يرجع إلى إطلاقات حرمة الكذب .( ففيه ) مضافا إلى عدم المفهوم للشرطية كما حقق في محله يمكن ان يقال : ان المورد ليس من مفهوم الشرط فان قوله : إذا حلف الرحل تقية ظاهر في ان حلفه كان للخوف و التقية و الحمل على الاعم من التقية الخوفية و التقية المداراتية و التحبيبية خلاف الظاهر ، و عليه لا يكون قوله : إذا هو أكره أو اضطر اليه الا لبيان حال القيد ، و لا يكون شرطية مستقلة و فى مثلها لا مفهوم لها اذ يكون ذكرها تبعا للقيد و بيانا لحاله .فلو كان مفهوم فلا بد ان يكون للقيد و هو لا مفهوم له ، مضافا إلى إمكان ان يقال : ان المفهوم للشرطية على القول به ليس لدلالة و ضعية لفظية لا دات الشرط بمعنى عدم وضع اداته للعلة المنحصرة و هو واضح بل بجهات اخرى عمدتها الاطلاق .و انما يمكن دعوى المفهوم فيما إذا كان المتكلم بصدد بيان حال ما عدى مورد التعليق كقوله : " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء " حيث يكون المتكلم به بصدد بيان حد عدم الانفعال لافادة انفعال الماء القليل .و لو نوقش في المثال فلا مشاحة فيه ، و فى رواية سماعة ليس المتكلم بصدد بيان حال حرمة الكذب و حدودها بل بصدد بيان ان الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيته .و ان شئت قلت : سيقت الشرطية لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب و فى مثله لا مفهوم لها و لهذا قال في ذيلها ليس شيء مما حرم الله ( الخ ) ان كان هذا من تتمة الحديث فالمفهوم للشرطية محل اشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها رأسا .ثم لو سلمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات المتقدمة قرينة على عدم المفهوم فلا تقع المعارضة بينه و بين تلك الروايات ، ضرورة ان كثرتها في هذا المقام و المقامات الاخر نظيره من تعرض أو اشارة إلى التورية دليل على عدم اعتبار العجز عنها سيما ان بعضها شاهدة على جواز الحلف كاذبا مع إمكان التورية ، كرواية معمر بن يحيى الصحيحة على الظاهر ( 1 ) " قال :1 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .