في سقوط الضمان عن الجائر - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في سقوط الضمان عن الجائر

كما ان الظاهر من الفقرتين الاخيرتين ان السائل أراد السوأل من مسئلتين مربوطتين بعمال الصدقات و مقسمها و شراء ما أخذوا بعد ما سئل الحذاء مسئلته ، و الحمل على غيرها خلاف ظاهر الكلام و سياقه و فهم العقلاء منه و احتمال كون الفقرتين مستقلتين في مجلس مجلس سؤال الحذاء ضعيف ، مع ان ظاهر المصدق و القاسم هو عمال السلطان فلا اشكال فيها ، لا سندا ، و لا دلالة ، و لا عملا .

و الظاهر ان تعليق نفى البأس في الفقرة الثانية بالاخذ و العزل لاجل ان قبلهما لا يتعين زكوة و صدقة و لا ولاية للجائر مطلقا حتى تصح معاملته للملك المشاع بناء على إشاعة الزكوة كما هى الارجح و انما نفذت تصرفاته بعد الاخذ و العزل حفظا للمصالح و تسهيلا على العباد .

ثم انه لا دلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائر ، لان مجرد وقوع ما اخذه صدقه و صحة الشراء من ابل الصدقات و غيره لا يلازم سقوط الضمان عنه ، لان الزكوة بعد حصولها لابد في صرفها من تصرف ولي امرها أو اذنه و الظالم ليس بولي فلا بد من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحة صرفه في مصارفها الشرعية ، و الصحيحة لا دلالة عليها ، و ان كان المظنون قويا وقوعها مصرفا إذا صرفها في المصارف الشرعية ، و التفكيك بين الوقوع في الاخذ و بين الوقوع في الاعطاء في غاية البعد ، لكن مجرد الاستبعاد ليس بحجة .

نعم تدل على ذلك بل و على جميع المطالب المتقدمة حسنة ابى بكر أو صحيحته ( 1 ) " قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و عنده إسمعيل ابنه فقال ما يمنع ان ابى السماك ان يخرج الشباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قلت مخافة على ديني قال : ما منع ابن ابى السماك ان يبعث إليك بعطائك ، اما علم ان لك في بيت المال نصيبا " .

فان الظاهر من صدرها و ذيلها ان ما اعطى من بيت المال شباب الشيعة و كذا لو اعطى نصيبه ابن ابى السماك من بيت المال يقع على ما هو عليه و مصرفا شرعيا ، كما

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .

/ 290