في سقوط الضمان عن الجائر
كما ان الظاهر من الفقرتين الاخيرتين ان السائل أراد السوأل من مسئلتين مربوطتين بعمال الصدقات و مقسمها و شراء ما أخذوا بعد ما سئل الحذاء مسئلته ، و الحمل على غيرها خلاف ظاهر الكلام و سياقه و فهم العقلاء منه و احتمال كون الفقرتين مستقلتين في مجلس مجلس سؤال الحذاء ضعيف ، مع ان ظاهر المصدق و القاسم هو عمال السلطان فلا اشكال فيها ، لا سندا ، و لا دلالة ، و لا عملا .و الظاهر ان تعليق نفى البأس في الفقرة الثانية بالاخذ و العزل لاجل ان قبلهما لا يتعين زكوة و صدقة و لا ولاية للجائر مطلقا حتى تصح معاملته للملك المشاع بناء على إشاعة الزكوة كما هى الارجح و انما نفذت تصرفاته بعد الاخذ و العزل حفظا للمصالح و تسهيلا على العباد .ثم انه لا دلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائر ، لان مجرد وقوع ما اخذه صدقه و صحة الشراء من ابل الصدقات و غيره لا يلازم سقوط الضمان عنه ، لان الزكوة بعد حصولها لابد في صرفها من تصرف ولي امرها أو اذنه و الظالم ليس بولي فلا بد من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحة صرفه في مصارفها الشرعية ، و الصحيحة لا دلالة عليها ، و ان كان المظنون قويا وقوعها مصرفا إذا صرفها في المصارف الشرعية ، و التفكيك بين الوقوع في الاخذ و بين الوقوع في الاعطاء في غاية البعد ، لكن مجرد الاستبعاد ليس بحجة .نعم تدل على ذلك بل و على جميع المطالب المتقدمة حسنة ابى بكر أو صحيحته ( 1 ) " قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و عنده إسمعيل ابنه فقال ما يمنع ان ابى السماك ان يخرج الشباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قلت مخافة على ديني قال : ما منع ابن ابى السماك ان يبعث إليك بعطائك ، اما علم ان لك في بيت المال نصيبا " .فان الظاهر من صدرها و ذيلها ان ما اعطى من بيت المال شباب الشيعة و كذا لو اعطى نصيبه ابن ابى السماك من بيت المال يقع على ما هو عليه و مصرفا شرعيا ، كما1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .