في المناقشة في دلالة الموثقة - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المناقشة في دلالة الموثقة

لكن لا يكون علة تامة له .

نعم يمكن ان يقال : ان المقصود بالرواية ان الخمر صارت محرمة لاجل تلك المفاسد لا لكون سبب المحرم محرما بل كونها مفتاحا لاقفال الشرور صار نكتة لحعل التحريم القانوني على جميع مصاديقها ، و للتوعيد عليها بالعذاب فصارت كبيرة ، و لما كان الكذب شرا منها تكون شريته نكتة لجعل الحرمة على جميع مصاديقه و لكونه كبيرة .

الا ان يناقش فيه بان تلك المفاسد لو كانت علة للحرمة و كونها كبيرة لكان لما ذكر وجه ، لان المعلول تبع لعلته في التحقق و الشدة و الضعف و الكمال و النقص .

لكنه احتمال فاسد لعدم دوران الحرمة مدارها ، بل عدم دوران كون الخمر كبيرة مدارها كما لا يخفى .

و اما إذا كانت المفاسد نكنة الجعل فلا بد في إثبات مقداره و كيفيته من دليل .

لما في الخمر فيظهر من جملة من الروايات : ان جميع مصاديقها كبيرة قليلها و كثيرها ، و ان نكتة ذلك هى ما تترتب عليها من المفاسد كصيرورة العبد بحال لا يعرف ربه ، و صيرورته مشركا و غير ذلك ، و لا دليل على ان الكذب إذا كان ببعض مصاديقه شرا من الشراب بالمعني المتقدم : صار ذلك علة لجعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونية .

بل لعل شريته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترتب عليه ذلك لا مطلقا ، و ذلك للفرق بين الخمر و الكذب من جهة ان فساد الخمر نوعى بل عمومي لمتعارف الناس عند تعارف شربها فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف الناس و يوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربه و لا يبالي بما فعل و ما فعل به ، و لاجل تلك النوعية او العمومية صارت محرمة و كبيرة بجميع مصاديقها ضربا للقانون .

و اما الكذب و ان كان بملاحظة مجموع افراده و مقايستها لمجموع افراد الخمر يكون شرا منها لكن ليس شره عاما كشر شرب الخمر و لا يترتب على كل

/ 290