لكن لا يكون علة تامة له .نعم يمكن ان يقال : ان المقصود بالرواية ان الخمر صارت محرمة لاجل تلك المفاسد لا لكون سبب المحرم محرما بل كونها مفتاحا لاقفال الشرور صار نكتة لحعل التحريم القانوني على جميع مصاديقها ، و للتوعيد عليها بالعذاب فصارت كبيرة ، و لما كان الكذب شرا منها تكون شريته نكتة لجعل الحرمة على جميع مصاديقه و لكونه كبيرة .الا ان يناقش فيه بان تلك المفاسد لو كانت علة للحرمة و كونها كبيرة لكان لما ذكر وجه ، لان المعلول تبع لعلته في التحقق و الشدة و الضعف و الكمال و النقص .لكنه احتمال فاسد لعدم دوران الحرمة مدارها ، بل عدم دوران كون الخمر كبيرة مدارها كما لا يخفى .و اما إذا كانت المفاسد نكنة الجعل فلا بد في إثبات مقداره و كيفيته من دليل .لما في الخمر فيظهر من جملة من الروايات : ان جميع مصاديقها كبيرة قليلها و كثيرها ، و ان نكتة ذلك هى ما تترتب عليها من المفاسد كصيرورة العبد بحال لا يعرف ربه ، و صيرورته مشركا و غير ذلك ، و لا دليل على ان الكذب إذا كان ببعض مصاديقه شرا من الشراب بالمعني المتقدم : صار ذلك علة لجعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونية .بل لعل شريته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترتب عليه ذلك لا مطلقا ، و ذلك للفرق بين الخمر و الكذب من جهة ان فساد الخمر نوعى بل عمومي لمتعارف الناس عند تعارف شربها فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف الناس و يوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربه و لا يبالي بما فعل و ما فعل به ، و لاجل تلك النوعية او العمومية صارت محرمة و كبيرة بجميع مصاديقها ضربا للقانون .و اما الكذب و ان كان بملاحظة مجموع افراده و مقايستها لمجموع افراد الخمر يكون شرا منها لكن ليس شره عاما كشر شرب الخمر و لا يترتب على كل