في جوب الفحص عن المالك وعدمه
من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على ابى عبد الله عليه السلام فأستأذنت له فاذن له ، فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال : جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم ما لا كثيرا و أغمضت في مطالبه إلى ان قال فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به " الحديث .فان مقتضى اطلاقها جواز التصدق بلا فحص ، و الحمل على مورد اليأس عن معرفة صاحبه كالحمل على عدم معرفته بعد الفحص خلاف الظاهر .نعم لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص سيما إذا علم بمعرفته بالفحص قليلا و بالجملة ان ترك الاستفصال دليل العموم بل ذيلها دال على عدم لزوم الفحص اذ من البعيد بل الممكن انه كان تفحص عن صاحب الاموال الكثيرة و الاشخاص المتفرقة و يئس عن معرفتهم في أشهر قلائل ، مع ان عدم ذكره الفحص دليل العدم .و العمدة هى ترك الاستفصال و الاطلاق و الا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوي في بقائه أشهر قلائل .و الانصاف تمامية دلالتها لو لا ضعف سندها .الا ان يقال لا معنى للاطلاق و ترك الاستفصال في المقام لانه قضية شخصية يحتمل علم الامام عليه السلام بالواقعة و ان المورد لا يجب فيه الفحص " فتدبر " .و اما ساير الروايات ففى اطلاقها اشكال .كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه " إلى ان قال : " ثم قال أبو عبد الله ( ع ) ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها " .فان الظاهر انه بصدد بيان افضلية هذه الخصلة من غيرها فكأن له خصالا معهودة هى افضلها ، لا بصدد بيان وجوب التصدق ، و كيف كان لا إطلاق فيها كما لا يخفى ، و منه يظهر الكلام في رواية ابى أيوب ( 2 ) .1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به .