في تعيين مقدار الفحص - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعيين مقدار الفحص

فان جاء لها طالب و الا فهى كسبيل ماله " و نحوها غيرها ، و لا ينبغى الاشكال في اطلاقها للاخذ الاحسانى و الغصبي و غيرهما .

و توهم ان الحكم بانه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم ارفاقى لا يناسب الغاصب ( مدفوع ) بان الحكم الارفاقى يناسب ايضا الغاضب التائب الذي أراد إيصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة ، فإذا كان مقتضى الاطلاق اسراء الحكم إلى الغاصب و من بحكمه لا مانع من اسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا .

الا ان يقال مضافا إلى ان الالتزام بالحكم في المتلقط غصبا و عدوانا مشكل ، و لعل الفقهاء لا يلتزمون به : انه لو فرض جواز الاخذ بالاطلاق لكن لا يصح اسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها ، و دعوى الغاء الخصوصية باطلة لعدم مساعدة العرف معه ، كما ان اسراء الحكم ، إلى المقام من النص الوارد في إيداع اللص : ممكن ، فعن حفص بن غياث ( 1 ) " قال سألت ابا عبد الله عليه السلام من رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، و اللص مسلم ، هل يرد عليه فقال : لا يرده ، فان امكنه ان يركه على اصحابه فعل ، و الا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها " ( الخ ) .

فان اسراء الحكم إلى الوديعة لا يصح و ان لا يبعد الاسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء .

ثم ان الظاهر من صدر الرواية انه سئل عن حكم ما في يد اللص مع الشك في كونه منه سيما بلحاظ قوله : " و اللص مسلم " الظاهر أو المشعر بان السوأل عن اعتبار يد اللص المسلم و ان كان الجواب ظاهرا في مفروغية كون ما أودعه للغير ، فيمكن ان يجعل الحكم قرينة على ان الموضوع المال المسروق .

الا ان يقال بإمكان ان تكون يد اللص لدى الشارع الاقدس إمارة على كون ما في يده للغير فيجب ترتيب آثار ملكية غيره ، فيؤخذ بظاهر الصدر و يحمل الحكم على مفروغية كونه للغير ، لقيام الامارة عليه و هي يد اللص الذي شغله ذلك الحصول الغلبة التي يمكن ان تكون مبنى حجية اليد ، لكن الانصاف ان ذلك بعيد عن فهم العرف

1 - الوسائل - كتاب اللقطة الباب 18 - ضعيفة بقاسم بن محمد و غيره .




/ 290