في تعيين مقدار الفحص
فان جاء لها طالب و الا فهى كسبيل ماله " و نحوها غيرها ، و لا ينبغى الاشكال في اطلاقها للاخذ الاحسانى و الغصبي و غيرهما .و توهم ان الحكم بانه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم ارفاقى لا يناسب الغاصب ( مدفوع ) بان الحكم الارفاقى يناسب ايضا الغاضب التائب الذي أراد إيصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة ، فإذا كان مقتضى الاطلاق اسراء الحكم إلى الغاصب و من بحكمه لا مانع من اسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا .الا ان يقال مضافا إلى ان الالتزام بالحكم في المتلقط غصبا و عدوانا مشكل ، و لعل الفقهاء لا يلتزمون به : انه لو فرض جواز الاخذ بالاطلاق لكن لا يصح اسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها ، و دعوى الغاء الخصوصية باطلة لعدم مساعدة العرف معه ، كما ان اسراء الحكم ، إلى المقام من النص الوارد في إيداع اللص : ممكن ، فعن حفص بن غياث ( 1 ) " قال سألت ابا عبد الله عليه السلام من رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، و اللص مسلم ، هل يرد عليه فقال : لا يرده ، فان امكنه ان يركه على اصحابه فعل ، و الا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها " ( الخ ) .فان اسراء الحكم إلى الوديعة لا يصح و ان لا يبعد الاسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء .ثم ان الظاهر من صدر الرواية انه سئل عن حكم ما في يد اللص مع الشك في كونه منه سيما بلحاظ قوله : " و اللص مسلم " الظاهر أو المشعر بان السوأل عن اعتبار يد اللص المسلم و ان كان الجواب ظاهرا في مفروغية كون ما أودعه للغير ، فيمكن ان يجعل الحكم قرينة على ان الموضوع المال المسروق .الا ان يقال بإمكان ان تكون يد اللص لدى الشارع الاقدس إمارة على كون ما في يده للغير فيجب ترتيب آثار ملكية غيره ، فيؤخذ بظاهر الصدر و يحمل الحكم على مفروغية كونه للغير ، لقيام الامارة عليه و هي يد اللص الذي شغله ذلك الحصول الغلبة التي يمكن ان تكون مبنى حجية اليد ، لكن الانصاف ان ذلك بعيد عن فهم العرف1 - الوسائل - كتاب اللقطة الباب 18 - ضعيفة بقاسم بن محمد و غيره .