الثانى في دلالة الكتاب على انه من الكبائر
كراويتى جابر ( 1 ) و محمد بن عيسى ( 2 ) ليس فيهما ما قومر عليه بل فسر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن خلاد تفسيرا لها .مضافا إلى انه لو جعلت مفسرة ايضا تدل على المقصود ظاهرا ، لان الظاهر منها ان ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها و مراد منها و ان لا يخلوا من نحو مناقشة ، و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا بان يقال : ان ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتى يقال : لا معنى لحرمته على صاحبه ، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه ، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس .و بعباره اخرى ان اخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الالتزام بمقتضى مقامرتهما ، يجعل المال معنونا بعنوان محرم ، فلا يجوز لاحد التصرف فيه و لو صاحب المال .نعم لو اخذ ماله بعنوان ان القمار ليس بسبب لا بأس به و يجوز تصرفه فيه .و اما احتمال خروج المال شرعا عن المالية بمجرد حصول التقامر عليه ضعيف جدا بل مقطوع الخلاف ، لكن الاحتمال المتقدم موافق للادلة و لا يخالفه عقل او نقل ، و قد وقع نظيره في الشرع كحرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيله .و لا يتوهم ان ما ذكر نظير ما قيل في المغصوب انه لا يجوز لصاحب المال ابضا التصرف فيه ، و لا يخفى ضعفه ، و ذلك لان حرمة المغصوب انما هو بعنوانه و هو التسلط على مال الغير و الاستيلاء عليه ، و حرمة تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدوانا ، فلا معنى لحرمته على صاحب المال بخلاف ما نحن فيه فان الحرمة متعلقة بعنوان آخر التصرف في مال الغير " فتدبر " الثاني القمار بأقسامه من الكبائر لظاهر قوله تعالى يسئلونك عن الخمر1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الاولى ضعيفه بعمرو بن شمر و الثانية صحيحة على تأمل .