في الاشارة إلى شمول دليل الاضطرار ايضا كدليل الاكراه لحق الناس - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشارة إلى شمول دليل الاضطرار ايضا كدليل الاكراه لحق الناس

الموثقة المصرحة بفاعل بلغ كاشفة عن فاعله في الروايتين و تذكير الضمير باعتبار الاتقاء ، و لا شبهة في ان الظاهر من قوله : إذا بلغت التقية الدم : ان التقية إذا صارت موجبة لا راقته و هي منتهية اليه ، لا ان الدم إذا يهرق و تكون التقية لغوا لا اثر لها ، فان حق العبارة لافادة ذلك ان يقول : فإذا لم يحقن الدم فلا تقية ، مضافا إلى ان الحمل على ما ذكر حمل على امر واضح لعل ذكره لا يخلو من ركاكة .

و اما الاشكال الثالث و هو ان دليل الاكراه لو عم لعم دليل الاضطرار ( ففيه ) مضافا إلى عدم الملازمة بينهما اذ يمكن ان يدعى عموم الاول لاجل مورد نزول الآية و الروايات المتقدمة دون الثاني : ان دليل الاضطرار ايضا عام يشمل الاضطرار بمال الغير فإذا اضطر إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه لكن لا يسقط ضمانه لعدم الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا ، و بالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرف في مال الغير به .

و اما إذا أكره على إعطاء ماله فدفع مال الغير لدفع شره فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار ، لانه مكره و ملجأ في إعطاء ماله لدفع شر متوجه اليه و انما أراد دفع شر متوجه اليه بمال غيره ، و بعبارة اخرى انه ليس ملجأ بإعطاء مال غيره و لا مضطرا اليه بل ملجأ و مضطر إلى إعطاء مال نفسه لانه الذي أراد منه المكره و انما أراد دفع شره بمال غيره .

و ان شئت قلت : شمول دليل الاضطرار نصا و فتوى لمورد تعلق حق الغير كالاضطرار إلى أكل مال الغير دليل على عدم الاختصاص بحق الله تعالى ، و عدم تجويزهم دفع اكراه المكره المتوجة اليه بإعطاء مال غيره ليس لاجل عدم شمول دليل الاضطرار لحق الناس و الا لزم عدم افتائهم في المسألة المتقدمة بل لاجل عدم صدق الاضطرار على التصرف في مال الغير فيما إذا توجه الاكراه اليه خاصة ، للفرق بين الاضطرار على التصرف في مال الغير و بين دفع الاكراه و الالجاء المتوجهين اليه بمال غيره ، فالمكره لاجل الايعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطر إلى دفعه لا دفع بدله ، و انما أراد دفع الشر المتوجة اليه و رفع الجائه بإعطاء بدله مع عدم الاضطرار اليه بل

/ 290