المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة اذا اخذهما السلطان الجائر
و ربما يقال لا دليل على ضمان الاتلاف يؤخذ بإطلاقه و ما اشتهر ان من أتلف مال الغير فهو ضامن مستنقذ من الموارد الجزئية .( و فيه ) ان دليل موثقة ابى بصير ( 1 ) في باب حرمة سباب المؤمن عن ابى جعفر عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق إلى قوله و حرمة ماله كحركة دمه " فانه في قوة قوله : " من أتلف مال الغير فهو ضامن " ، لان معنى حرمة ماله انه لا يذهب هدرا بل هو محترم لابد من جبره كدمه فانه لا يطل دم رجل مسلم اى لا يهدر ، و بالجملة التصدق بمال الغير موجب للضمان و لو كان يده يد أمانة و إحسان .و توهم ان التصدق إحسان في محله .هذا مع الغض عن اخبار وجوب التصدق ، و اما بنظر إليها فالظاهر استفادة عدم الضمان منها للملازمة العرفية بين إلزامه على التصدق و الاتلاف و عدم الضمان و اما في باب اللقطة فلم يكن التصدق متعينا عليه بل هو مختار بين الاخذ لنفسه و الحفظ لصاحبه و التصدق بالضمان .مضافا إلى دلالة رواية داود بن ابى يزيد عليه بناء على ان المراد بالاصابة اعم من اللقطة و كذا رواية على بن ابى حمزة ، هذا حال الصورة الثالثة ، و اما الصورة الرابعة فقد احال الشيخ الاعظم تحقيقها على كتاب الخمس و نحن نقفوا اثره .المسألة الثانية مقتضى القواعد ان ما اخذه السلطان الجائر المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة باسمها و من الغلات و غيرها بعنوان الزكوة عدم وقوعها خراجا و زكوة و بقائها على ملك صاحبها و عدم نفوذ تصرفاته من البيع و نحوه و بقاء الخراج و الزكوة على ذمة المالك أو في أمواله هذا مما لا اشكال فيه ، كما لا اشكال عقلا في جواز إنفاذ ما اخذه كذلك اخذا و إعطاء و إنفاذ معاملاته على المأخوذ و عدم قبح شيء من ذلك عقلا بن هو مستحسن لرفع الحرج و الضرر عن صاحب الزكوة و الخراج و عن ساير المسلمين ، بل قد يلزم عقلا إذا توقف نظام الممالك الاسلامية عليه ، فلا بد في ذلك من اتباع الادلة و لا يجوز طرح ظاهر دليل معتمد بتوهم مخالفته للعقل .1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 158 - من أبواب أحكام العشرة .