المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة اذا اخذهما السلطان الجائر - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة اذا اخذهما السلطان الجائر

و ربما يقال لا دليل على ضمان الاتلاف يؤخذ بإطلاقه و ما اشتهر ان من أتلف مال الغير فهو ضامن مستنقذ من الموارد الجزئية .

( و فيه ) ان دليل موثقة ابى بصير ( 1 ) في باب حرمة سباب المؤمن عن ابى جعفر عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق إلى قوله و حرمة ماله كحركة دمه " فانه في قوة قوله : " من أتلف مال الغير فهو ضامن " ، لان معنى حرمة ماله انه لا يذهب هدرا بل هو محترم لابد من جبره كدمه فانه لا يطل دم رجل مسلم اى لا يهدر ، و بالجملة التصدق بمال الغير موجب للضمان و لو كان يده يد أمانة و إحسان .

و توهم ان التصدق إحسان في محله .

هذا مع الغض عن اخبار وجوب التصدق ، و اما بنظر إليها فالظاهر استفادة عدم الضمان منها للملازمة العرفية بين إلزامه على التصدق و الاتلاف و عدم الضمان و اما في باب اللقطة فلم يكن التصدق متعينا عليه بل هو مختار بين الاخذ لنفسه و الحفظ لصاحبه و التصدق بالضمان .

مضافا إلى دلالة رواية داود بن ابى يزيد عليه بناء على ان المراد بالاصابة اعم من اللقطة و كذا رواية على بن ابى حمزة ، هذا حال الصورة الثالثة ، و اما الصورة الرابعة فقد احال الشيخ الاعظم تحقيقها على كتاب الخمس و نحن نقفوا اثره .

المسألة الثانية مقتضى القواعد ان ما اخذه السلطان الجائر المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة باسمها و من الغلات و غيرها بعنوان الزكوة عدم وقوعها خراجا و زكوة و بقائها على ملك صاحبها و عدم نفوذ تصرفاته من البيع و نحوه و بقاء الخراج و الزكوة على ذمة المالك أو في أمواله هذا مما لا اشكال فيه ، كما لا اشكال عقلا في جواز إنفاذ ما اخذه كذلك اخذا و إعطاء و إنفاذ معاملاته على المأخوذ و عدم قبح شيء من ذلك عقلا بن هو مستحسن لرفع الحرج و الضرر عن صاحب الزكوة و الخراج و عن ساير المسلمين ، بل قد يلزم عقلا إذا توقف نظام الممالك الاسلامية عليه ، فلا بد في ذلك من اتباع الادلة و لا يجوز طرح ظاهر دليل معتمد بتوهم مخالفته للعقل .

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 158 - من أبواب أحكام العشرة .




/ 290