المذكور لدى العرف و العقلاء فقياس ملك التصرف مع ملك العين مع الفارق و السند حكم العرف .و منها ما تمسك به النراقي قال ما محصله : و ان كان واجبا مطلقا اى متقيد بأخذ الاجر عليه لا يجوز اخذ الاجر عليه و ان كان فيه منفعة للمستأجر كانقاذ ولده لان إيجاب الله على الاجير تمليك للمستأجر ، و لان منافع العبد ملك الله تعالى و هو و ان اذن له أنحاء التصرفات الا ان إيجابه لفعل يوجب عدم اذنه في التصرف واخذ العوض بل الايجاب تفويت تلك المنفعة و طلبها لنفسه و إخراجها من يده و من كونها مملوكة له " انتهى " .( و فيه ) بعد الغض عن التنافي بين صدر كلامه و ذيله كما يظهر بالتأمل ، و بعد الغض عن ان دليله الاول اخص من المدعى ، لعدم كون جمع الواجبات التي فيها نفع للمستأجر ; مثل إنقاذ ولده الذي ربما يتوهم تمليك المنفعة له ، ضرورة ان مثل الحج واجب إلهي لا يتوهم ان يكون إيجابه على المكلف تمليكا لمن لا نفع فيه : ان إيجاب الله ليس تمليكا بوجه حتى في مثل إنقاذ الغريق و لا جعل حق حتى في مثل تجهيز الميت ، بل وجوبهما حكم شرعي محض و لهذا لا يترتب عليها شيء من أحكام الملك و الحق ، فلا يجوز الاعراض و الاسقاط ، و لا النقل ، و لا سائر التصرفات المربوطة بالملك و الحق و يجوز بل يجب الا نقاد بلا اذن الغريق و والده و مع نهيهما و دعوى ان منافع العبد مملوكة لله لا للعبد و ان اجاز التصرف فيها الملازمة لدعوى ان جميع الاعيان الخارجية ايضا كذلك غريبة منه ، و مخالفة لضرورة الفقة من مملوكية الاعيان و المنافع للناس ( نعم ) وقع الكلام في ان عمل الحر قبل الاجارة ملك له أولا و هو امر آخر ما يدعيه .و اما ساير دعاويه كقوله : ان إيجابه يوجب عدم اذنه في التصرف و انه تفويت المنفعة و انه طلب لنفسه و سلب المملوكية عن العبد ، فكلها مصادرات ان كان المراد من سلب الاذن و غيره الاعم من الوضعيات و غير مفيدة لو لم يرد الاعم .