في ما اذا حصل التنجيز في جميع الاطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى
ثم ان الشيخ الانصاري تعرض ل مسألة اخرى في ذيل المسألة الثانية تكون من شقوقها أو مسألة مستقلة و هي صورة تنجيز العلم الاجمالى جميع الاطراف .و تفصيل القول فيه بوجه يتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى انه تارة يكون العلم الاجمالى من قبيل المقام ، و هو ما كان الاطراف مسبوقة بالعلم التفصيلى مع عدم إيجاب جريان الاصل فيها للمخالفة العملية ، فاستصحاب حرمة التصرف في كل من الاطراف جار و حاكم على اصالة الحل بناء على جريانه في الاطراف في هذا الفرض و بناء على عموم ادلة الحل للاطراف المعلوم بالاجمال .و اما في ساير الصور و فى مطلقها بناء على سقوط الاصول في الاطراف بالمعارضة أو عدم جريانها فربما يقال : مقتضى إطلاق ادلة الحل و خصوص صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ، حلية جميع الاطراف و سقوط العلم الاجمالى رأسا و قد تقدم عدم محظور عقلي فيه .( و فيه ) ان في الصحيحة احتمالات : أحدها ان المراد بالشيء هو الموجود المتشخص كما هو ظاهره و الضماير راجعة اليه فيكون المعنى كل موجود شخصي في الخارج فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى يتميز الحلال و الحرام و يعرف الحرام بعينه ، فيختص بمورد اختلاط الحلال و الحرام و حصول موجود شخصي عرفي ، كاختلاط الخل و الخمر ، و هذا بعيد جدا سيما مع عدم تحقق الغاية مطلقا أو نوعا .ثانيها هذا الاحتمال ، لكن مع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشيء المتشخص استخداما فالمعنى كل متشخص في جنسه نوع حلال و نوع حرام مع الجهل بانطباق احد العنوانين عليه فهو حلال حتى تعرف انه حرام بعينه باندراجه تحت النوع الحرام فيختص بالشبهة البدوية أو يعم اطراف العلم الاجمالى بإطلاقه .ثالثها ان يراد بالشيء الطبيعة فالمعنى كل طبيعة قسم مها حلال و قسم حرام فهي حلال حتى تعرف القسم الحرام فتدعه ، و هذا كالثاني في الاختصاص بالشبهة1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكستب به .