في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر
على كذا أو أنفق كذا .لكن يمكن دفع المناقشة بان يقال : مقتضى القرائن الموجودة في نفس الاخبار ان محط السوأل و الجواب فيها هو الحلف كاذبا ، اما صحيحة إسمعيل بن سعد فان السوأل عن حلف السلطان بالطلاق منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدمه للواقع فانه مع صدقه لا يحتمل وقوعه فقوله : ان كان هذا مال زيد فأمر أتى طالق و ان كان انشاء لكن وقوع الطلاق عند العامة انما هو فيما إذا كان مال زيد و كان القائل في مقام إنكاره ، فعليه كان محط الحلف بالطلاق و العتاق في مورد كان المسئول بالحلف يحلف في مقام إنكار ما كان واقعا أو إثبات ما لم يكن كذلك فيكون قوله : و عن رجل يخاف على ماله من السلطان ( الخ ) مورد الحلف كذبا ايضا .و منها يظهر حال ما ورد فيها السوأل عن الحلف بالطلاق و العتاق ، كصحيحة معاذ ( 1 ) بياع الاكسية بناء على وثاقته بشهادة المفيد " قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : انا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى احلف لهم فقال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت " ، و صحيحة إسمعيل الجعفي ( 2 ) بناء على وثاقته بشهادة العلامة و المجلسي و غيرهما " قال : قلت لابيجعفر عليه السلام امر بالعشار و معي المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني و ان لم احلف فتشونى و ظلمونى فقال : احلف لهم قلت : ان حلفونى بالطلاق قال : فاحلف لهم قلت : فان المال لا يكون لي قال : تتقى مال اخيك و صحيحة زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام " و فيها قلت : انى رجل تأجر امر بالعشار و معي مال فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه قلت : فان حلفنى بالعتاق و الطلاق فقال : احلف له ثم اخذ تمرة فحلف بها من زيد كان قدامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها " .و هي كما ترى ظاهرة جدا في جواز الكذب و الحلف كذبا و نحوها موثقة زرارة المتقدمة و ما هى بهذا المضمون فان موردها بقرينة السوأل عن الحلف بالطلاق و العتاق1 - و 2 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .3 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .