التنبيه الثانى في الاشارة إلى سائر اقسام التقية غير الاكراهية
فإطلاق ادلة الاكراه و التقية محكم ، كما ان المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات و ان التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة و مقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالاكراه و حال الضرورة .ثم الظاهر ان الدم كناية عن القتل باى سبب كان بإراقة الدم أو غيرها ، و ما دون القتل جرحا كان أو غيره خارج و داخل في جواز التقية أو وجوبها .التنبيه الثاني ان ما ذكرناه انما هو في الاكراه و التقية الا كراهية و لا بأس بالاشارة إلى حكم ساير أقسامها من التقية المداراتية المشروعة لمراعات حسن العشرة معهم - و التقية الخوفية المشروعة لحفظ الشأن من شئون الشيعة سواء كان من المتقي أو غيره من اخوانه المؤمنين ، و التقية الكتمانية في مقابل الاذاعة و و الافشاء الواجبة لكتمان سرهم كما وردت في كل منها اخبار عديدة .فهل يجوز جميع أقسام التقية لما دون الدم فيجوز الاضرار بالغير ما لا و عرضا لقسم من الاقسام المتقدمة ام لا .ربما يقال : ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) و موثقة ابى حمزة ( 2 ) العموم لان الظاهر منهما ان التقية فيما عدى الدم مشروعة كائنا ما كان ، و كانت التقية ما كانت و هو مقتضى عموم مرسلة الصدوق ( 3 ) " و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " .و يمكن المناقشة فيه بان الروايتين الاولتين انما سيقتا لافادة عدم التقية في الدم و انه إذا بلغت الدم فلا تقية و لا شبهة في إطلاقهما من هذه الجهة و فى هذا الحكم اى حرمة التقية في الدم فيستفاد منهما السلب الكلى في الدم و اما في غيره فلا يستفاد منهما الايجاب الكلى بمعنى جواز جميع أنحاء التقية في غيره فيظهر منهما انه مع عدم بلوغها الدم ففيه تقية بنحو الاجمال ، لا بنحو الاطلاق و الكلية بحيث يظهر منهما مشروعيتها بجميع انحائها و أقسامها المتقدمة ، و ذلك من قرق بين القول بالمفهوم1 - و 2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الامر و النهى 3 - المستدرك - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .