التنبيه الثانى في الاشارة إلى سائر اقسام التقية غير الاكراهية - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الثانى في الاشارة إلى سائر اقسام التقية غير الاكراهية

فإطلاق ادلة الاكراه و التقية محكم ، كما ان المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات و ان التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة و مقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالاكراه و حال الضرورة .

ثم الظاهر ان الدم كناية عن القتل باى سبب كان بإراقة الدم أو غيرها ، و ما دون القتل جرحا كان أو غيره خارج و داخل في جواز التقية أو وجوبها .

التنبيه الثاني ان ما ذكرناه انما هو في الاكراه و التقية الا كراهية و لا بأس بالاشارة إلى حكم ساير أقسامها من التقية المداراتية المشروعة لمراعات حسن العشرة معهم - و التقية الخوفية المشروعة لحفظ الشأن من شئون الشيعة سواء كان من المتقي أو غيره من اخوانه المؤمنين ، و التقية الكتمانية في مقابل الاذاعة و و الافشاء الواجبة لكتمان سرهم كما وردت في كل منها اخبار عديدة .

فهل يجوز جميع أقسام التقية لما دون الدم فيجوز الاضرار بالغير ما لا و عرضا لقسم من الاقسام المتقدمة ام لا .

ربما يقال : ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) و موثقة ابى حمزة ( 2 ) العموم لان الظاهر منهما ان التقية فيما عدى الدم مشروعة كائنا ما كان ، و كانت التقية ما كانت و هو مقتضى عموم مرسلة الصدوق ( 3 ) " و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " .

و يمكن المناقشة فيه بان الروايتين الاولتين انما سيقتا لافادة عدم التقية في الدم و انه إذا بلغت الدم فلا تقية و لا شبهة في إطلاقهما من هذه الجهة و فى هذا الحكم اى حرمة التقية في الدم فيستفاد منهما السلب الكلى في الدم و اما في غيره فلا يستفاد منهما الايجاب الكلى بمعنى جواز جميع أنحاء التقية في غيره فيظهر منهما انه مع عدم بلوغها الدم ففيه تقية بنحو الاجمال ، لا بنحو الاطلاق و الكلية بحيث يظهر منهما مشروعيتها بجميع انحائها و أقسامها المتقدمة ، و ذلك من قرق بين القول بالمفهوم

1 - و

2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الامر و النهى

3 - المستدرك - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .

/ 290