في الحاق التورية ونحوها بالكذب بالغاء الخصوصية
و قوله : " الكذب يسود الوجه " ( 1 ) و قوله : " اجتنبوا الكذب و ان رأيتم فيه النجاة فان فيه الهلكة " ( 2 ) إلى ذلك .و هل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته كالتورية و الانشاء كما حكى الشيخ الانصاري ( 3 ) عن بعض الاساطين : ان الكذب و ان كان من صفات الخبر الا ان حكمه يجرى في الانشاء المنبئ عنه كمدح المذموم ، و ذم الممدوح ، و تمنى المكاره ، و ترجى المتوقع ( الخ ) ، و كالافعال المفيدة فائدته كتأوه السالم لافادة العلة ، و تلبس الغنى لباس الفقير لافادة فقره ، و تلبس الجاهل لباس العلماء لا فادة كونه منهم ، و نصب العلامة دون الفرسخ لافادة كونها رأسه ، و نصب الرايات و البيارق لافادة اقامة العزاء مع مخالفتها للواقع ، و أمثال ذلك .ففى الجواهر ( 4 ) قد يقال : انه و ان كان من صفات الخبر لكن يجرى حكمه في الانشاء المنبئ عنه مع قصد الافادة ، و اما الكذب في الافعال فلا يخلو من اشكال و التورية و الهزل من قرينة داخلان في اسمه أو حكمه .( انتهى ) .أولا يلحق شيء منها به مطلقا ، أو يفصل بين الاخبار المفيدة فائدته كالتورية و الهزل و بين غيرها ، أو بين الكلام المفيد فائدته و غيره فلا تلحق به الافعال غاية ما يمكن الاستشهاد به لالحاق الجميع ان يقال : ان العرف مساعد لا لقاء الخصوصية عن الكذب إلى كل ما يفيد فائدته ، فانه عبارة عن جملة إخبارية متقومة بالفاظ و هيئة خاصة حاكية عن معنى تصديقي مخالف للواقع فإذا قيل : ان الكذب قبيح عقلا أو حرام شرعا ، لا يرى العقل و العرف قبحه و حرمته متعلقين على الالفاظ الخاصة و الهيئات المخصوصة و المعاني التصديقية ، لا بنحو تمام الموضوع و لا جزئه ، سيما مع ان الظاهر ان تكون الحرمة شرعية بملاك القبح العقلي و ان كان العقل1 - و 2 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 120 - من أبواب أحكام العشرة .3 - في المسألة الثامنة عشر - من النوع الرابع - في الكذب .4 - في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به - في حرمة الكذب تعمدا .