في الاشارة إلى بعض صورالاكراء - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشارة إلى بعض صورالاكراء

لو اكرهه على دفع مال بلا انتساب اليه أو إلى غيره و كان عنده من مال نفسه ما يدفع به شره ليس له إعطاء مال غيره لعدم الاضطرار إلى إعطاء مال الغير .

نعم لو لم يكن في الفرض عنده مال غيره يجوز دفعه بدليل رفع الاكراه كما لو اضطر إلى صرف مال و لم يكن عنده مال الغير يجوز صرفه بدليل رفع الاضطرار .

و اما ما قيل : من عدم الفرق بين قوله : أنت مخير بين إعطاء مالك و مال غيرك و بين قوله : أعطني مال غيرك و الا أخذت مالك الا بمجرد العبارة ( ففيه ما لا يخفى ) لانه في الفرض الاول اكرهه على أحدهما في عرض واحد فلا بد له من اختيار أقلهما محذورا عقلا ، و فى الثاني اكرهه على خصوص مال الغير لا على ماله و مال غيره ، و الفرق بينهما في غاية الوضوح ، فإذا اكرهه على مال غيره يكون الشر متوجها إلى الغير و يكون المكره وسيلة لاجراء ما أراد المكره ، و دفع الشر عن الغير بإيقاعه على نفسه لازم بخلاف ما إذا اكرهه على مال نفسه فانه لا يجوز إعطاء مال الغير ، لان الشر متوجه اليه لا إلى غيره ، و قد عرفت ان صدق الاضطرار فيه ايضا محل اشكال ، و لو سلم الصدق فدعوى انصراف الادلة عن مثله قريبة بخلاف دعوى الانصراف في دليل الاكراء .

و ان شئت قلت ان التلازم ين الفقرتين في التعميم و عدمه على فرضه ليس عقليا بل عرفي بلحاظ وحدة السياق و هي من ادنى مراتب الظهور على تسليم اصله ، و مع قيام قرينة على التفرقة تقدم عليه ، و فى المقام قامت الادلة على شمول دليل الاكراه لحق الناس كما تقدم الكلام فيه .

و لو لا بعض الجهات لقلنا بان مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع الاضطرار لكن العرف و العقلاء يفرقون بين الاكراه على مال الغير و عرضه و بين الاكراه على ماله و عرضه و أراد دفعه بمال الغير أو عرضه ، فان الاقدام على الاول ليس قبيحا و ليس من قبيل إيقاع الضرر المتوجة اليه على غيره بخلاف الثاني و مقتضى الامتنان التجويز في الاول دون الثاني ، و ما ذكر من جهات و خصوصيات موجبة للتفرقة بين الفقرتين و كأنها صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقية في كل




/ 290