في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز
مضافا إلى ان الناظر في الاخبار الواردة في عدم جواز الفتياء بغير علم و القضاء ( 1 ) كذلك ، و ما ورد من نحو قوله : " بين رشده ، و بين غيه " ، ( 2 ) و غير ذلك مما وردت في العلم يقطع بان المراد منه فيها على كثرتها كتابا سنة و ليس خصوص العلم الوجداني بل الاعم منه و مما حصل من ظاهر الكتاب و السنة ، فمن افتى بظاهر الكتاب و السنة و قضى على موازين القضاء افتى و قضى بعلم ، و بين الرشد ما دل الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ما علم وجدانا و كذا المراد من الريب و الشك و الجهل و نحوها المقابل له ليس الوجداني منها ، فعليه تكون ادلة اليد و ساير الامارات حاكمة أو واردة على مثل تلك الروايات و معد مة لموضوعها تعبدا و تحكيما كما ان الريب من جهة الشبهة الحكمية مدفوع بمثل حديث الرفع الحاكم عليها .نعم يبقى سؤال قلة المورد أو فقدانه في تلك الادلة ، و للكلام فيه محل آخر .و كيف كان إثبات الكراهة الشرعية بها : وجيه .نعم يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدمة أو جميعها ببعض روايات خاصة كرواية حريز ( 3 ) و لا يبعد صحتها اذ ليس في سندها ما يناقش فيه الا سهل بن زياد و هو سهل ، و فى طريق الكافى بدل حريز حديد و هو ابن حكيم الثقة " قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية و الاستغناء بالله عز و جل عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان انه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عز و جل و مقته عليه ، و و كله اليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار اليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه و لم يأجره على شيء منه بفقة في حج و لا عتق و لا بر " .فان الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج من صاحب السلطان1 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به .2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقتضى به .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .