في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والاخماس
و الجزية على الناس بان يؤدوا إليهم لا إلى غيرهم ، و كان صرفها في مصارفها بيدهم من اختيار لاحد فيه ، فإذا دل الدليل على نفوذ جعل الوالي الجائر كان لازمه العرفي أو مدلوله المطابقي هو وجوب الرد اليه و عدم جواز التخلف و الخيانة ، و هو نظير ما إذا ورد دليل على إنقاذ معاملة كان مفادها انتقال سلعة بثمن فان لازم ذلك صيرورة كل من السلعة و الثمن منتقلا إلى من انتقل اليه بحسب الجعل و لازمه العرفي حرمة المنع و الخيانة السرقة .فإذا ضرب الوالي على كل جريب من ارض درهما بان يؤدى اليه ما ضرب عليها ليصرفه في لمصارف المعهودة ، ودل دليل على نفوذ ذلك : كان لازمه صيرورته مالك التصرف شرعا بحسب الوضع و لو حرم عليه تكليفا كما مر و لازم ذلك عرفا حرمة منعه و وجوب ادائه اليه .و تشعر بذلك أو تدل عليه صحيحة ابى بصير و محمد بن مسلم ( 1 ) جميعا عن أبي جعفر عليه السلام " انهما قالا له هذه الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك " .فان الظاهر منه ان عليه ما قاطعه عليه السلطان ان يرد عليه فانه المتفاهم عرفا من نظائره لو لا قرينة أو دليل على خلافه .و لما الزكوات و نحوها فلا دلالة بل و لا اشعار في ادلة إنفاذ المعاملات على المأخوذ منها على وجوب ادائها إلى السلطان و هو واضح ، مضافا إلى قيام الدليل على وجوب منعها عنهم و هو صحيحة عيص بن القاسم ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في الزكوة " قال ما اخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين " ، و رواية ابى البخترى ( 3 ) عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام " ان عليا عليه السلام كان يقول اعتد في زكوتك بما اخذ العشار و اخفها عنه ما استطعت .1 - الوسائل - كتاب الزكوة - الباب 7 - من أبواب زكوة الغلات .2 - و 3 - الوسائل - كتاب الزكوة - الباب 20 - من أبواب المستحقين .للزكوة