في الاستدلال بالمرسلة التى ذكرها الشيخ ( ره ) ورواية ابى ذر ( رض )
سيقت لبيانها و الثانية تبع لها في المفاد فتدل على انه شر من الشراب في هذه المفاسد و التبعات فلا تكون الرواية بصدد بيان الحرمة حتى يؤخذ بإطلاقها لحرمة جميع المصاديق بل لا يصح التمسك بها لاثبات الحرمة و لو في الجملة " تأمل " .و من بعض ما ذكرناه يظهر حال ما روى عن العسكري عليه السلام ( 1 ) " قال : جعلت الخبائث كلها في بيت واحد و جعل مفتاحها الكذب " .و منها المرسلة التي ذكرها الشيخ ( 2 ) قال : و أرسل عن رسول الله صلى الله عليه و آله الا أخبركم بأكبر الكبائر : الا شراك بالله ، و عقوق الوالدين ، و قول الزور اى الكذب و عن ابن ابى جمهور ( 3 ) عنه صلى الله عليه و آله " قال : الا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا : بلى يا رسول الله قال : الا شراك بالله ، و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس ثم قال : الا و قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت " .و التفسير في الاولى يمكن ان يكون من الراوي فتكون الرواية دالة على اعم من الكذب ، و ان كان من المروي عنه تختص به ، و دلالتهما على كون المذكورات كبيرة لا تنكر .و الاشكال بان الضرورة قائمة بان الكذب و كذا عقوق الوالدين ليس اكبر الكبائر : لا يوجب طرحهما بل تصير قرينة على ان الكلام مبنى على المبالغة فيفهم انهما كبيرة حيث يدعى في مقام المبالغة انهما اكبر الكبائر كما مر نظيره ، و لا يبعد إطلاقهما و ان أمكنت المناقشة فيه بان يقال : انه بصدد بيان اكبرية المذكورات عن غيرها بعد مفروغية حكمها لا بيان كونها محرمة أو كبيرة أو يقال : انه بصدد عد اكبر الكبائر ، لا حال المعدود ، فلا إطلاق لهما من هذه الجهة .و منها رواية انس ( 4 ) " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش1 - راجع - ج 3 - من ج 15 - البحار ص 43 - 2 - المكاسب في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع - في الكذب .3 - المستدرك - كتاب الشهادات - الباب 6 .4 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 120 - من أبواب أحكام العشرة - مرسلة .