في عدم المنافاة بين هذه الاخبار
عن اعمال هؤلاء اى شيء كان يريد ، يريدان أقول : لا ، فيروى ( 1 ) ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسئل عن اعمالهم انما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسئل عن هذا " .و رواية يحيى بن إبراهيم ( 2 ) " قال : قلت لابيعبدالله عليه السلام : فلان يقرئك السلام و فلان و فلان فقال : و عليهم السلام قلت : يسئلونك الدعاء قال : و ما لهم قلت : حبسهم أبو جعفر فقال : و ما لهم و ماله فقلت : استعملهم فحبسهم فقال : فما لهم و ماله ألم انههم ألم انههم ألم انههم هم النارهم النار هم النار ثم قال : أللهم أجدع عنهم سلطانهم قال : و انصرفنا من مكة فسألنا عنهم فإذا قد أخرجوا بعد الكلام بثلثة أيام " ، إلى ذلك .ثم ان هذا الطوائف لا منافاة بينها ، اما الاخيرة مع ما دلت على الحرمة الذاتية فواضح ، و اما مع ما دلت على الحرمة لاجل التصرف في سلطانهم فلعدم المنافاة بين حرمتها ذاتا و من حيث التصرف المذكور ، فانهما عنوانان مختلفان في محط تعلق الحكم و متحدان خارجا ، فلكل حكم مستقل ، و قوله : " من أحللنا شيئا من اعمال الظالمين فهو حلال ، لا دلالة له على عدم الحرمة ذاتا للولاية ، و لا على تحليلهم ما حرمه الله تعالى ذاتا أو جواز ذلك لهم ، بل لما كان في التحريم الذاتي استثناء كما سيأتي انشاء الله يكون في مورد الاستثناء منه ايضا احتياج إلى تحليلهم ، فان الحلية الشرعية الذاتية الاولية لا تنافي الحرمة من حيث الغصب أو التصرف في حق الغير ، و بالجملة ان قوله : من أحللنا ( الخ ) لا يتعرض لمورد التحليل و لا لجوازه مطلقا ، و معلوم انهم لا يحللون ما حرمه الله تعالى لكن في مورد تحليل الله لا تحل الا باذنهم و رضاهم فلا منافاة بين تلك الطائفة و بين ما دلت على الحرمة الذاتية أو على الحرمة بلا عنوان .و اما بعض ما تقدمت مما دلت على استيذانهم في الدخول الظاهر منه انه1 - لا يبعد ان يكون بصيغة المجهول ( منه ) .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .