في حرمة ماهو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين
محلل مع قطع النظر عن الاستيذان منهم محمول على الاستيذان في مورد الاستثناء عن الحرمة ذاتا كما تشعر أو تدل عليه بعضها ، و قد اشرنا إلى انه لا إطلاق فيها يشمل مطلق التولى و التقلد فإذا لا منافاة بينهما بوجه ، و كذا بينها و بين ما تشعر أو تدل على الارشاد فان غاية ما فيها عدم الدلالة على الحرمة ذاتا لا الدلالة على عدمها ، فلو كان فيها اشعار به فلا يقاوم ظهور غيرها كما لا يخفى .فتحصل من جميع ذلك ان ما هو من قبيل المناصب و الولايات و أمثالهما تحرم بعنوانين ، أحدهما بعنوان التصرف العدواني ، و ثانيهما بعنوانها الذاتي .و ما لا يكون كذلك اى ليس من المناصب و شئون السلطنة و الحكومة تحرم فيما تحرم بجهة واحدة و هي الدخول في اعمال السلطان و قد تقدم المراد منه ، هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين اخر كإعانة الظالم في ظلمه و تقوية شوكة الظالمين و نحوهما .ثم انه يسوغ الدخول في اعمالهم امران أحدهما القيام بمصالح العباد و قد ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف ، و استدل عليه الشيخ الانصاري ( 1 ) بان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هى أهم من مفسدة انسلاك الشخص في اعوان الظلمة بحسب الظاهر ( و فيه ) ان هذا الاستدلال اخص من المدعى فان المدعى جواز الدخول و التولية لمصلحة و لو راجحة كما هو مورد دلاله الاخبار مضافا إلى ان المدعى استثناء المورد عن الحرمة كما اعترف به و تدل عليه الاخبار ، لا من باب ترجيح احد المتزاحمين ، و لو آل الامر إلى مزاحمة المقتضيات فقلما يمكن إحراز أهمية الدخول في الولاية المحرمة من جهتين ، بل قد تنطبق عليه عناوين محرمة اخر كتقوية شوكة الظالمين و الاعانة للخلفاء الغاصبين ان قلنا بان مطلق إعانتهم و لو في ظلمهم محرمة كما سبق الكلام فيه ، فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح و دفع المفاسد على مقتضياتها الا نادرا .فالأَولى التمسك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار و بيان1 - في المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع - في الولاية من قبل الجاير .