في نقل اشكال آخر عنه ( ره ) - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في نقل اشكال آخر عنه ( ره )

و اما ما يقال في دفعه : ان ذات المقيد و القيد ملحوظان بالمعني الحرفى في مورد الاجارة لا بالمعني الاسمي فلا يكون شيء منهما موردا للغاية و للاجارة ، فمع عدم وجاهته ضرورة أن مورد الاجارة الصلوة المتقيدة و هي ملحوظه استقلالا و باللحاظ الاسمي : ان الاخذ حرفا أو اسما أجنبي عن دفع الاشكال فلا الاسمية في اللحاظ مضر بالمقصود و لا الحرفية دافع للاشكال على فرض وروده .

ثم أن المحقق المستشكل أورد اشكالا آخر و يظهر من بعض تعبيراته و تنظيراته ان اشكاله كبروي و فى عدم اجداء الداعي على الداعي ، و من بعض تعبيراته ان اشكاله صغروي و فى عدم كون المقام من قبيل داعي الداعي ، و يحتمل ان يكون مراده ان داعي الداعي مرجعه إلى التشريك و نقص العلية .

و كيف كان لا بد من تعرض الاحتمالين أو الاحتمالات و سيأتي انشاء الله الكلام في الكبرى .

و حاصل ما افاد في منع الصغرى انه ليس المراد بقولنا يجب اتيان الفعل بداعي الامتثال الاعم من كون الامتثال بنفسه داعيا أو باعتبار ما اكتنف به من العوارض مثله كونه مستعقبا أو موجبا لامر كذا فانها عوارضه .

و بعبارة اخرى الاعم من ان يكون القرب و الامتثال علة تامة أو ناقصة للفعل بل لا بد و ان يكون علة تامة ، والقام ليس كذلك فان الامتثال يصير علة ناقصة إذا كان الغرض منه حصول ما يترتب عليه فان عليته من حيث ترتب الاثر عليه بحيث تنتفى بفرض انتفائه و هو معنى نقص العلية ، فان معنى تمامها ترتب المعلول عليه ، و لو فرض انتفاء كل موجود و وجود كل معدوم ; و الحاصل ان اعتبار خصوصية في الغاية تنتفى غائيتها بانتفائها ينافى عليتها التامة و تصير ناقصة " انتهى مورد الحاجة " .

أقول لا ينبغي الريب في ان العلة لاثر في التكوين لا يمكن ان تكون ذات العلة بقيد ترتب الاثر عليها أو كونها مستعقبة أو موجبة للاثر بحيث ان تكون العلة مركبة من الذات واحد العناوين و القيود المذكورة ، للزوم تقدم الشيء على نفسه و كون الشيء من قيود علة نفسه ، ان كان المراد الاستعقاب و الايجاب الواقعيين و بالحمل الشايع .

و ان كان المراد بها العنايون فمضافا إلى عدم إمكان

/ 290