في الاشارة إلى مفاد الادلة وحدود دلالتها - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشارة إلى مفاد الادلة وحدود دلالتها

قد يحصل العلم بالحرمة قبل وقوعه في يده ; و قد يحصل بعده ، و قبل التعرض لحال الصور لا بأس بالاشارة إلى مفاد الادلة الاجتهادية و حدود دلالتها .

فنقول منها موثقة سماعة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث " ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه " ، و الظاهر من نفى الحلية في مقابل الحلية بطيب نفسه هى الواقعية لا الاعم منها و من الظاهرية حتى يقال : باستفادة حكمين منها ، أحدهما نفى الحل الواقعي و إثباته لدى طيب نفسه ، و ثانيهما نفى الحلية الظاهرية الذي بمنزلة جعل الاحتياط عند الشك في طيب نفسه فكانه قال : لا يحل ماله مطلقا واقعا و ظاهرا الا مع طيب نفسه فيحل معه واقعا ، فيكون الاستثناء من قسم من المستثنى منه ، فان هذا الاحتمال مخالف للظاهر و موجب للتفكيك بين الصدر و الذيل و ان لا يمتنع الجمع بينهما بجعل واحد .

و على ما استظهرناه ربما يقال : بجواز التصرف في أموال المسلم مع الشك في رضاه لو لم يحرز عدم رضاه بالاصل و هو مخالف فتوى العلماء ، و سيرة العرف على ما حكى و ادعى ( و هو بعيد ) ، و يمكن الاستشهاد له بموثقة ابى بصير ( 2 ) في باب حرمة سب المؤمن عن ابى جعفر عليه السلام " قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه " بدعوى كونه بصدد بيان الكيفية في حرمة المال لا أصل الحرمة بدليل تغيير اسلوب البيان فيها ، و مقتضى إطلاق التشبيه وجوب الاحتياط لدى الشك كما وجب في الدم ، و لذا اشتهر بينهم وجوبه فيه كما يجب في الدم .

و ربما يقال : ان الظاهر عرفا في مثل المورد الذي جعل الطيب سببا لجواز التصرف هو عدم جوازه الا بإحراز السبب و قيام الحجة ( و فيه ) ان الظاهر انه بصدد

1 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 3 - من أبواب مكان المصلى - موثقة لزرعة و سماعة .

2 - الوسائل - كتاب الحج الباب 158 - من أبواب أحكام العشرة .

/ 290