في الاشارة إلى مفاد الادلة وحدود دلالتها
قد يحصل العلم بالحرمة قبل وقوعه في يده ; و قد يحصل بعده ، و قبل التعرض لحال الصور لا بأس بالاشارة إلى مفاد الادلة الاجتهادية و حدود دلالتها .فنقول منها موثقة سماعة ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث " ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه " ، و الظاهر من نفى الحلية في مقابل الحلية بطيب نفسه هى الواقعية لا الاعم منها و من الظاهرية حتى يقال : باستفادة حكمين منها ، أحدهما نفى الحل الواقعي و إثباته لدى طيب نفسه ، و ثانيهما نفى الحلية الظاهرية الذي بمنزلة جعل الاحتياط عند الشك في طيب نفسه فكانه قال : لا يحل ماله مطلقا واقعا و ظاهرا الا مع طيب نفسه فيحل معه واقعا ، فيكون الاستثناء من قسم من المستثنى منه ، فان هذا الاحتمال مخالف للظاهر و موجب للتفكيك بين الصدر و الذيل و ان لا يمتنع الجمع بينهما بجعل واحد .و على ما استظهرناه ربما يقال : بجواز التصرف في أموال المسلم مع الشك في رضاه لو لم يحرز عدم رضاه بالاصل و هو مخالف فتوى العلماء ، و سيرة العرف على ما حكى و ادعى ( و هو بعيد ) ، و يمكن الاستشهاد له بموثقة ابى بصير ( 2 ) في باب حرمة سب المؤمن عن ابى جعفر عليه السلام " قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه " بدعوى كونه بصدد بيان الكيفية في حرمة المال لا أصل الحرمة بدليل تغيير اسلوب البيان فيها ، و مقتضى إطلاق التشبيه وجوب الاحتياط لدى الشك كما وجب في الدم ، و لذا اشتهر بينهم وجوبه فيه كما يجب في الدم .و ربما يقال : ان الظاهر عرفا في مثل المورد الذي جعل الطيب سببا لجواز التصرف هو عدم جوازه الا بإحراز السبب و قيام الحجة ( و فيه ) ان الظاهر انه بصدد1 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 3 - من أبواب مكان المصلى - موثقة لزرعة و سماعة .2 - الوسائل - كتاب الحج الباب 158 - من أبواب أحكام العشرة .