وجوب الاحتياط بالنسبة إلى البعض الآخر بل يرجع فيها إلى اصالة البرائة ، و مع سقوط التكليف فلا مقتضى للفحص " انتهى " .لازم ما ذكره اجراء البرائة في الشك في القدرة على الايصال ابتداء ، و مبناه على ما يظهر من كلامه ان القدرة من القيود الشرعية المستكشفة بالعقل .و يرد عليه بعد الاشكال في مبناء بما قرر في محله من ان القدرة و نحوها من الاعذار العقلية لامتثال التكاليف لا قيودها شرعا أو عقلا ، و ان التكاليف الكلية القانونية فعليات على موضوعاتها من تقييد بالعلم و القدرة و الالتفات و غيرها فحينئذ يجب الاحتياط عقلا مع الشك في القدرة و يجب الفحص : ان ما ذكر انما يتم لو قلنا بان الواجب على الغاصب و نحوه الايصال إلى صاحب المال وجوبا شرعيا .و اما ان قلنا بعدم وجوبه شرعا بل ليس في المال المغصوب و نحوه الا حرمة الاستيلاء على أموال الناس عدوانا و بلا حق و حرمة التصرف فيها و نحوه كالحفظ و الحبس و انما يجب الايصال تخلصا عن المحرم المعلوم عقلا : فلا شبهة في وجوب الفحص عقلا و لو عند الشك في القدرة ، و نحوه ما إذا قلنا بتكليفين وجوب الايصال و حرمة التصرف و الاستيلاء و نحوهما ، و الانصاف انه لا يمكن مساعدة القائل المدقق التقي في المبني و لا البناء .ثم انه هل يتعين عليه الفحص أو يتعين الرد إلى الحاكم فانه ولي الغائب و الرد اليه بمنزلة الرد إلى صاحبه ، أو يتخير بينهما بان يقال : يجب عليه التخلص من الحرام و هو يحصل بأحدهما .الظاهر عدم تعين الرد إلى الحاكم و عدم التخيير ، لان ولاية الحاكم على الغائب ليس على نحو الاطلاق اذ لا دليل عليه ، و انما هى ثابتة فيما إذا لم يمكن الرد إلى صاحبه الغائب أو المفقود حسبة ، و ليس للغاصب و من بحكمه ترك الفحص و الرد إلى الحاكم بل و ليس للحاكم القبول الا في بعض الموارد حفظا للتضييع و مؤنة الحفظ و غيره على الغاصب .نعم يمكن نفى وجوبها على الغاصب و لو كانت يده يد ضمان لنفي الحرج و الضرر بناء على ثبوت نفى الضرر كنفى الحرج كما هو المعروف عند المتأخرين ،