في وجوب فحص الغاصب دون غيره - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب فحص الغاصب دون غيره

وجوب الاحتياط بالنسبة إلى البعض الآخر بل يرجع فيها إلى اصالة البرائة ، و مع سقوط التكليف فلا مقتضى للفحص " انتهى " .

لازم ما ذكره اجراء البرائة في الشك في القدرة على الايصال ابتداء ، و مبناه على ما يظهر من كلامه ان القدرة من القيود الشرعية المستكشفة بالعقل .

و يرد عليه بعد الاشكال في مبناء بما قرر في محله من ان القدرة و نحوها من الاعذار العقلية لامتثال التكاليف لا قيودها شرعا أو عقلا ، و ان التكاليف الكلية القانونية فعليات على موضوعاتها من تقييد بالعلم و القدرة و الالتفات و غيرها فحينئذ يجب الاحتياط عقلا مع الشك في القدرة و يجب الفحص : ان ما ذكر انما يتم لو قلنا بان الواجب على الغاصب و نحوه الايصال إلى صاحب المال وجوبا شرعيا .

و اما ان قلنا بعدم وجوبه شرعا بل ليس في المال المغصوب و نحوه الا حرمة الاستيلاء على أموال الناس عدوانا و بلا حق و حرمة التصرف فيها و نحوه كالحفظ و الحبس و انما يجب الايصال تخلصا عن المحرم المعلوم عقلا : فلا شبهة في وجوب الفحص عقلا و لو عند الشك في القدرة ، و نحوه ما إذا قلنا بتكليفين وجوب الايصال و حرمة التصرف و الاستيلاء و نحوهما ، و الانصاف انه لا يمكن مساعدة القائل المدقق التقي في المبني و لا البناء .

ثم انه هل يتعين عليه الفحص أو يتعين الرد إلى الحاكم فانه ولي الغائب و الرد اليه بمنزلة الرد إلى صاحبه ، أو يتخير بينهما بان يقال : يجب عليه التخلص من الحرام و هو يحصل بأحدهما .

الظاهر عدم تعين الرد إلى الحاكم و عدم التخيير ، لان ولاية الحاكم على الغائب ليس على نحو الاطلاق اذ لا دليل عليه ، و انما هى ثابتة فيما إذا لم يمكن الرد إلى صاحبه الغائب أو المفقود حسبة ، و ليس للغاصب و من بحكمه ترك الفحص و الرد إلى الحاكم بل و ليس للحاكم القبول الا في بعض الموارد حفظا للتضييع و مؤنة الحفظ و غيره على الغاصب .

نعم يمكن نفى وجوبها على الغاصب و لو كانت يده يد ضمان لنفي الحرج و الضرر بناء على ثبوت نفى الضرر كنفى الحرج كما هو المعروف عند المتأخرين ،

/ 290