فيما ذكره النائينى ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات
واجب أو الاخلال به حرام و على الثاني يكون ما هو الجزء الاخير من العلة التامة للاخلال محرما بناء على حرمة مقدمة الحرام ، فلو كان ذلك ترك ما يتوقف عليه النظام يكون ذلك الترك محرما و مع اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضده العام يكون الفعل واجبا ، و على الاول يجب ما يتوقف عليه النظام بناء على وجوب المقدمة لكن التحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقا ، و عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده العام و لا عن ضده الخاص ، و على فرض وجوبها و اقتضائه لا يكون في التكليف التوصلى اعتبار الدينية ، و لو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره و الاعتبار الخارج المستقل : ثابت .و توهم ان المستحق لتلك الواجبات النظامية من وجب النظام له ( وجيه ) ضرورة عدم ترتب اثر من آثار الحق فيها كالنقل و الاسقاط و الاحتياج إلى الاذن و نفوذ النهى عن التصرف و غيرها فهي على فرض وجوبها واجبات شرعية لغرض متعلق بحفظ النظام أو لمبغوضية اختلاله .و كيف كان فنحن في فسحة من الاشكال المعروف ، و كذا من كان اعتماده في حرمة اخذ الاجرة على الواجبات على امر تعبدي كالاجماع ، لكن لابد للمتمسك بالوجوه الاخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الاشكال و بيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها ، و مع عدم صحة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبث به إذا لا يمكن القول بالاخراج تخصيصا .و قد ذكروا للتخلص وجوها .منها ما ذكره بعض الاعاظم ( 1 ) قال عقيب ما ذكره من اعتبار امرين في الاجارة و نحوها ، أحدهما ان لا يكون الاجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي و ثانيهما ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر كما تقدم الكلام فيهما ما حاصله : ان الواجبات النظامية ما عدى القضاء يجوز اخذ الاجر عليها لحصول الشرطين ، اما الثاني فواضح .و اما الاول فلان الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة و ما تقع بإزائه الاجرة1 - هو المحقق النائيني رحمه الله .