فيما ذكره النائينى ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما ذكره النائينى ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات

واجب أو الاخلال به حرام و على الثاني يكون ما هو الجزء الاخير من العلة التامة للاخلال محرما بناء على حرمة مقدمة الحرام ، فلو كان ذلك ترك ما يتوقف عليه النظام يكون ذلك الترك محرما و مع اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضده العام يكون الفعل واجبا ، و على الاول يجب ما يتوقف عليه النظام بناء على وجوب المقدمة لكن التحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقا ، و عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده العام و لا عن ضده الخاص ، و على فرض وجوبها و اقتضائه لا يكون في التكليف التوصلى اعتبار الدينية ، و لو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره و الاعتبار الخارج المستقل : ثابت .

و توهم ان المستحق لتلك الواجبات النظامية من وجب النظام له ( وجيه ) ضرورة عدم ترتب اثر من آثار الحق فيها كالنقل و الاسقاط و الاحتياج إلى الاذن و نفوذ النهى عن التصرف و غيرها فهي على فرض وجوبها واجبات شرعية لغرض متعلق بحفظ النظام أو لمبغوضية اختلاله .

و كيف كان فنحن في فسحة من الاشكال المعروف ، و كذا من كان اعتماده في حرمة اخذ الاجرة على الواجبات على امر تعبدي كالاجماع ، لكن لابد للمتمسك بالوجوه الاخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الاشكال و بيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها ، و مع عدم صحة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبث به إذا لا يمكن القول بالاخراج تخصيصا .

و قد ذكروا للتخلص وجوها .

منها ما ذكره بعض الاعاظم ( 1 ) قال عقيب ما ذكره من اعتبار امرين في الاجارة و نحوها ، أحدهما ان لا يكون الاجير مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي و ثانيهما ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر كما تقدم الكلام فيهما ما حاصله : ان الواجبات النظامية ما عدى القضاء يجوز اخذ الاجر عليها لحصول الشرطين ، اما الثاني فواضح .

و اما الاول فلان الواجب في النظام المعنى المصدري كالطبابة و ما تقع بإزائه الاجرة

1 - هو المحقق النائيني رحمه الله .

/ 290