في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها
في المقام ، لان الشك في بقاء عدم اذن المالك الواقعي وجداني و ان كان منشأه العلم الجمالي بان مالكه هو الجائر المجيز أو غيره .و بالجملة لا يمكن إنكار هذه الواقعة اى العلم بعدم اجازة المالك الواقعي لهذا المال و الشك في بقائه و تبدله .نعم هنا شبهة اخرى هى ان المعتبر في الاستصحاب وحدة القضيه المتيقنة و المشكوك فيها .و بعبارة اخرى يعتبر تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين و ليس في المقام كذلك ، لان العلم قد تعلق بشيء و الشك بالآخر .و يتضح ذلك بالتدبر في مورد استصحاب الكلى من القسم الثاني كالفرد المردد بين طويل العمر و قصيره بعد مضى زمان احتمال بقاء القصير فانه قد يراد فيه استصحاب الكلى بين الحيوانين منقطع الاضافة عن الخصوصيات فلا كلام فيه ههنا بل الظاهر وحدة القضيتين و عدم الاشكال من هذه الجهة ، و قد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارج بان يقال : قد علم تحقق حيوان شخصي خارجى و جزئي حقيقى قبل مضى زمان العلم بزوال القصير و بعده شك في بقاء ذلك الجزئى فيستصحب .( و فيه ) ان القضيه المتيقنة ههنا القضيه المشكوك فيها ، لان اليقين تعلق بالحيوان مردد بين القصير و الطويل ، ضرورة عدم تعلقه بخصوص الطويل أو القصير و الشك في البقاء لم يتعلق بالحيوان المردد بينهما بل هنا احتمالان كل تعلق بأحد طرفي الترديد ، احتمال بقاء الحيوان و هو متعلق بالطويل و احتمال عدمه و هو متعلق بالقصير .و بعبارة اخرى ما هو محتمل البقاء و هو الطويل محتمل التحقق من أول الامر كما ان ما هو محتمل الزوال محتمل التحقق ، و ما هو يقيني التحقق و محتمل البقاء هو الكلى الجامع بينهما .و ان شئت قلت ان المتيقن هو المعلوم بالاجمال إذا لو خط الموجود الخارجي بخصوصيته فان الحيوان في الخارج و ان كان جزئيا حقيقيا لكن العالم مردد بين كونه طويل العمر أو قصيره و هذا عبارة اخرى عن العلم الاجمالى ; و الفرد المردد بحسب وجدان العالم و الشك في البقاء لم يتعلق بهذا المعلوم بالاجمال ; لان معنى