واقعا تابع لعدم رضاه واقعا ، كما ان عدمه تابع لرضاه واقعا و لا دخل للعلم و الجهل فيهما ، فمع العلم برضاه جاز الاخذ ظاهرا لكنه موجب لضمان اليد ، و مع العلم بعدمه لا يجوز ظاهرا و متجر فيه و ان لم يضمن واقعا ، و فى صورة الشك ايضا يكون الضمان الواقعي تابعا لعدم رضاه .نعم مع إحراز عدم طيب نفسه بالاصل كما في بعض الصور يحكم بضمانه و مع عدم جريانه فالحكم به تابع لمقدار دلالة دليل الاحتياط في الاموال ، فان دل على لزومه في الحكم الوضعي ايضا يحكم بالضمان احتياطا ، و ان قلنا باختصاص دليله بالتكليف و عدم دليل على الوضعي كما لا يعبد فلا يحكم به ، لكون الشبهة مصداقية لادلته ، و مع العلم بعدم كراهته و رضاه فعلا لو اخذه بقصد الرد اليه يكون محسنا و لا ضمان عليه .نعم هنا كلام و هو ان نفى السبيل عن المحسن هل يختص بمن كان محسنا فعلا و فاعلا ، أو بمن كان محسنا فعلا ، أو بمن كان محسنا فاعلا و ان لم يكن كذلك واقعا .فمن اخذ ضالة ليردها إلى شخص بتخيل انه صاحبها و كان غيره لم يضمن على الاخير دون غيره ، و من اخذها ليردها إلى شخص بتخيل انه صاحبها و كان صاحبها فتلف قبل الرد لم يضمن على الثاني ، مقتضى الاشتقاق ان كان الاختصاص بالثاني لكن مقتضى المناسبة بين الحكم و الموضوع الاختصاص بالثالث و لو كان مكرها أو مضطرا لاجل التقية في اخذه فمع رضاه لا اشكال فيه و مع عدمه يمكن ان يقال : ان الاخذ الاكراهى و الاضطرارى كلا اخذ بمقتضى دليل الرفع الرافع لذات ما اكرهوا عليه و ما اضطروا اليه ، و مقتضى رفع الذات رفع جميع آثاره وضعا و تكليفا و هو حاكم على دليل ضمان اليد و الاتلاف ، لان موضوعهما الا خد و الاستيلاء و الاتلاف ، و دليل الرفع يرفعهما و يجعلهما بمنزلة العدم .نعم لابد للاخذ من ارتكاب ما هو اقل محذورا فيقصد الرد إلى صاحبه و مع قصد التملك يضمن و كذا مع عدم قصد رده اليه لاطلاق دليل اليد .و دعوى عدم إطلاقه وجيهة كدعوى ان الاخذ بمنزلة عدمه مطلقا فانه لا يضطر