في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر
نعم لما كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم بمعنى ان العلم بكون بعض أموالهم محرما حاصل لنوع الناس فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة للحكم .و تشهد لما ذكرناه روايات ( منها ) صحيحة معوية بن وهب ( 1 ) " قال قلت لابى عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشيء و انا علم انه يظلم قال اشتر منه " ، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنه عليه السلام ( 2 ) ( و منها ) موثقة اسحق بن عمار ( 3 ) " قال سألته عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا " و هي كالنص فيما ذكرناه فانه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو اجمالا بان فيه الحرام .( و منها ) صحيحة ابى عبيدة ( 4 ) عن ابى جعفر عليه السلام " قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال ما الابل الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه " .و ليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلى و تجويز شراء ما علم اجمالا ان فيه حراما بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات حيث لا يعلم بان في مورد الشراء محرما و ان علم بان في أموال العامل محرما ، و يمكن ان يكون بعينه تأكيدا للحرام فيعم العلم الاجمالى ايضا ، و بالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم الا إذا علم تفصيلا و هو واضح .نعم هنا روايات ربما يتوهم تنافيها لما ذكرناه و معارضتها لتلك الروايات .( منها ) ، صحيحة ابى بصير ( 5 ) " قال سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال : لا ، الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا ، الا ان1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 53 - من أبواب ما يكتسب به .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه .