في بطلان تفسير الارادة بالشوق المتأكد - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بطلان تفسير الارادة بالشوق المتأكد

اى كان لازما فيه ان يكون المكره مقهورا في اختياره بمعنى انه ما اختاره الا للخوف عن مخالفة امر الجائر و عدم اختياره و ارادته له تارة لاجل كراهته له و منفوريته لديه و اخرى لكونه مخالفا لصلاحه و ان كان مشتاقا اليه كمال الاشتياق كالمشتهيات التي يتركها المؤمن خوفا من عذاب الله فانه مع كمال اشتياقه بها يحمله العقل و الدين على تركه .

و الظاهر ان توهم اعتبار ذلك نشأ من توهم ان الارادة عبارة عن الشوق التام في طرف الفعل و الكراهة التامة في جانب الترك أو انهما من مباديها دائما ، و لهذا ان بعض أهل التحقيق لما راى ان في الافعال الصادرة من الفاعل ما لا يتعلق به الشوق بل يتنفر منه كمال التنفر و معذلك يريده و يوجده كقطع يده و رجله للعلاج و الانتحار لاجل بعض الدواعي الفاسدة قال : بعد جعل الارادة عبارة عن الشوق المتأكد : ما من فعل إرادي الا و يصدر اما عن شوق طبيعي أو شوق عقلي و قال ايضا : إذا اشتد الشوق العقلي و غلب على الكراهة الذوقية فلا محالة يشرب الدواء و أنت خبير بما فيه من التكلف و عدم الموافقة للموازين العقلية لمحض توهم ان الارادة هى الشوق المتأكد مع ان أصل المبني فاسد ، فان الارادة من القوي الفعالة الحاملة على الفعل و المحركة للعضلات نجوه و الشوق و الحب و البغض و الكراهة من الامور التي لا فعالية لها فالشوق لا يكون محركا للعضلات بلغ ما بلغ من الشدة و الارادة كثيرا ما تتعلق بأشياء مع كمال الكراهة و مع فقدان الشوق رأسا .

و ادراك العقل المصلحة و ترجيح الفعل على الترك بالقضاء العقلي أو القوة الحاكمة و القاضية الشوق الذي ينفعل النفس به لا بمعنى فعاليته بل بمعنى عروضه لها و ليس الاشتياق من شئون العاقلة بل العقل مدرك للمصالح و المفاسد و لا يليق به الحب و البغض و أضرابهما من الانفعاليات .

و ما في مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق و نحوه إلى المبدء تعالى جده لابد من تأويله كما ورد في الكتاب و السنة من اشباه ذلك مما لا يليق بظاهرها بساحة




/ 290