تقدم .فتحصل مما مر صحة العبادات الاستيجارية " و السلام على محمد و آله " .خاتمة و فيها مسئلتان الاولى جوائز السلطان الجائر و عماله و صلاتهم بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو بعوض لا يخلو عن صور تعرض لمهماتهم الشيخ الاعظم قدس سره .منها ان لا يعلم ان في جملة أموال الجائر مال محرم يصلح ان يكون المأخوذ منه .و لا يكون ما في يده طرف العلم الاجمالى ; و بعبارة اخرى تكون الشبهة في أمواله بدوية .و الاولى عنوان المسألة بما ذكرناه اى جعل العنوان السلطان الجائر و عماله كما هو صريح نهاية الشيخ و ظاهر المحقق و لهذا فسر صاحب الجواهر الجائر في عبارة الشرايع بالسلطان الجائر ، و هو ظاهر العلامة في التذكرة و القواعد كما يظهر بالتأمل .و انما قلنا ذلك لان مخالفة قواعد العلم الاجمالى في المسائل الآتية لابد لها من مستند معتمد معمول عليه .و ما يمكن ان يقال باستثنائه منها نصا و فتوى هو نحو جوائز السلطان الجائر و عماله و إلحاق مطلق الظالم به كالسارق أو مطلق من لم يتورع عن الخرام أو مطلق المال المخلوط به : محل اشكال و كلام كما يأتى انشاء الله .و كيف كان ان في جوائزالسلطان و صلاته و ساير ما يؤخذ منه بعوض أو بلا عوض شبهتين : احديهما احتمال ان لا يكون المال منه و تكون يده عليه غاصبة ، و هو مدفوع في هذه الصورة بقاعدة اليد و إطلاق أدلتها ، و ببعض الروايات الآتية و لو بالفحوى .و ثانيتهما احتمال ممنوعية اخذ الجائزة و الصلة و غيرهما من خصوص السلاطين الجائرين سيما مثل الغاصبين للخلافة ، و احتمال عدم جواز أكل أموالهم و التصرف فيها كاحتمال حرمة عشرتهم و صحابتهم و الدخول عليهم و هو مدفوع بأصالة البرائة و الحل .