في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل
الجعل في سم الخياط ، ضرورة عدم التلازم بينهما بل بصدد بيان استحالة دخولهم الجنة بالتعليق على محال عادي ، و بالجملة نظائر هذا الكلام كناية عن عدم التحقق أو استحالته لا اخبار بالملازمة كما هو واضح .ثم ان الظاهر ان الاخبار المطلقة متصرفة عن الكذب في مقام الهزل و ان فرض الاخبار بالواقع لهذا الغرض ، لكن مع قيام قرينة حالية أو مقالية شاهدة على الهزل كما لو كان المجلس من المجالس التي أعدت له ، بل لا يبعد الانصراف عن اخبار مفيدة كما لو أخبر بخلاف واقع واضح لا يؤثر في المخاطب شيئا كالاخبار ببرودة النار و حرارة الثلج ، بل و لو كان مفيد لمخاطب خاص كما لو علم المتخاطبين كذب القضيه فان المتفاهم من اخبار الباب و الاشعارات التي فيها هو حرمة الكذب في الاخبار المتداولة المعمولة بين الناس ، لافادة مضمونها كقوله مما أعان الله به على الكذابين النسيان ( 1 ) و قوله : ان الكاذب على شفاء مخزاة و هلكة ( 2 ) و قوله : العبد اذا كذب كان أول من يكذبه الله و نفسه يعلم انه كاذب ( 3 ) ، إلى ذلك ، و بناء على انصراف الاخبار عن الهزل لا يمكن إثبات حرمته بما وردت في الكذب هزلا فانها و ان كانت مستفيضة فلا ينظر إلى ضعف اسنادها مع ان بعضها لا يخلو من حسن ، كرواية الاصبغ لكن فيها ما لا تدل على الحرمة كرواية الاصبغ ( 4 ) و الحارث الاعور ( 5 ) بل مرسلة سيف بن عميرة ( 6 ) فان قول على بن الحسين ( ع ) على ما في الرواية لولده في مقام النصيحة لتهذيبهم عن الذمائم لا يدل على التحريم مع ان في مادة التقوي ايضا اشعارا بعدمه فلا يبعد ان يكون الامر لمجرد الرجحان .بل يمكن الخدشة في دلالة رواية ابى ذر ( 7 ) و فيها " يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له " فان انشاء الويل اعم من التحريم و لو سلمت1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 18 - من أبواب أحكام العشرة .4 - ( 5 ) و 6 - و 7 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة .